هذا أنه يجب عليه وطء زوجته ويقضى عليه به حيث تضررت بتركه، فإن شكت قلته قضي لها بليلة في كل أربع على الراجح، وإن شكا هو قلته قضي له عليها بما تقدر عليه على الصحيح، ولا يتقيد بأربع مرات في اليوم ولا بغير ذلك. قاله علي الأجهوري. عن شيخه.

وقوله: على الراجح يدل على أنه في المذهب، ولا يقال إنما ذكره التتائي عن الذخيرة عن ابن حنبل: يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع لأنه لو كان له أربع نسوة لكان لها ذلك؛ لأنا نقول ما هنا في الوطء [وما (?)] لابن حنبل في أصل المبيت على ما يدل عليه لفظه، وقوله: ولا يتقيد بأربع مرات في اليوم أي وأربع في الليل كما نقله الشارح عن المشاور وصاحب المفيد، ثم منع الكف في غير المظاهر منها لما تقدم من منعه.

وقوله: "ككفه" تمثيل للإضرار لأنه محمول على قصده وإن لم يقصده في نفس الأمر، ويحتمل أن يكون تشبيها بما تقدم في إيجاب زوال ذلك. قاله أحمد. وقوله: محمول على قصده وإن لم يقصده لا ينافي قوله قبل إن الممنوع قصده؛ لأن الضمير في قوله هنا لأنه للكف بعد ميله لها كما هو ظاهر، ولا يحرم عليه كف لذته عن زوجته لتتوفر لسريته. انتهى. كلام عبد الباقي. قوله: وقوله على الراجح يدل على أنه في المذهب لخ، قال محمد بن الحسن: هذا قصور.

ونص أبي الحسن الصغير: قال أبو عمران: اختلف في أقل ما يقضى به على الرجل من الوطء، قال بعضهم: ليلة من أربع أخذه من أن للرجل أن يتزوج أربعا من النساء، وقيل ليلة من ثلاث أخذا من قوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، وقضى عمر بمرة في الطهر؛ لأنه يحبلها، وقوله: ثم منع الكف في غير الظاهر لخ، صواب العبارة ثم منع الكف في غير ضرة المظاهر منها لما تقدم من وجوبه لخ. قاله محمد بن الحسن. وقد قيل إنه يقضى على المرأة للرجل في الجماع بأربع مرات في اليوم والليلة، وقيل بأربع مرات في اليوم وأربع في الليلة.

وعلى ولي المجنون إطافته يعني أنه يجب على ولي المجنون أن يطيفه على زوجتيه أو زوجاته كنفقتهن وكسوتهن؛ لأنه من الأمور البدنية التي يتولى استيفاءها له أو التمكين حتى تستوفى منه، فهو من باب خطاب الموضع، ولا يجب على ولي الصبي إطافته لعدم انتفاعهن بوطئه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015