وتقدم أن الولي يمكن منه حتى يستوفى منه وذلك فيما إذا جنى في إفاقته ثم جن فيقتص منه في حال إفاقته. ابن المواز: فإن أيس من إفاقته كانت الدية عليه في ماله، وقال المغيرة: يسلم إلى أولياء القتول يقتلونه إن شاءوا وإن شاءوا عفوا مجانا، وقال اللخمي: يقتص منه الولي إن شاء وإن شاء أخذ الدية من ماله. قال الشيخ علي الأجهوري: واعلم أن تأخير القصاص لإفاقة المجنون حق لأولياء المقتول لا لله تعالى. فلهم القصاص في حال الجنون عند ابن المواز وغيره، وإنما امتنعوا من القصاص حال الجنون، وأما إن كان قد جنى حال جنونه أو شك فيه فلا يقتص منه بل الدية على عاقلته فقط، وعبارة الشبراخيتي: والحاصل أنه إن جنى في حال جنونه أو شك هل جنى في حال إفاقته أو جنونه فلا قصاص وعليه الدية في ماله، وأما إن جنى في حال إفاقته ثم جن فقال المغيرة إنه يقتص منه وهو ظاهر قوله الآتي: "إن أتلف مكلف".
وقال اللخمي: يخير الولي في القصاص وأخذ الدية، وقال ابن المواز: يؤخر لإفاقته إن رجيت وإلا فعليه الدية في ماله. انتهى. وقال الحطاب عند قوله: "وعلى ولي المجنون إطافته" ما نصه: قال ابن عرفة: وفيها العبد كالحر والمجبوب ومن لا يقدر على الجماع يقسم من (?) نفسه بالعدل؛ إذ له أن يتزوج. ابن شأس: يجب على كل مكلف.
وعلى المريض عطف على قوله: "وعلى ولي المجنون" يعني أنه يجب على المريض أن يقسم بين نسائه بالعدل إن قدر أن يدور عليهن في مرضه، إلا أن لا يستطيع يعني أن محل وجوب القسم على المريض إنما هو حيث كان يقدر على أن يطوف على نسانه، فأما إن لم يستطع الطواف عليهن فإنه يسقط عنه وجوب القسم بينهن ويقيم عند من شاء منهن لرفقها به ثم إذا صح ابتدأ القسم كما في المدونة، وأما إقامته عندها ليله لها فممنوعة، قال الشبراخيتي: فعند من شاء منهن إلا أن يكون شاءها لميله لها فإنه يمنع من ذلك، ولو كانت إحداهن أرفق به من غيرها. وقد جمع صلى الله عليه وسلم بين نسائه واستأذنهن أن يكون عند عائشة وهو لا يجب عليه القسم، وإنما فعل ذلك تطييبا لقلوبهن، والظاهر أن الاستثناء في كلام المص منقطع. انتهى. وما مشى عليه