وقال محمد بن الحسن: لا في الوطء وكذا النفقة والكسوة له أن يوسع فيهما على من شاء منهن، قال ابن عرفة: ابن رشد: مذهب مالك وأصحابه أنه إن قام لكل بما يجب لها بقدر حالها فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء، وقال ابن نافع: يجب العدل بينهن في ماله بعد إقامته لكل واحدة ما يجب لها والأول أظهر. انتهى. لكن الأول مقيد في الرواية بعدم الميل كما نقله في التوضيح، ونحوه في الحطاب عن عياض عند قوله الآتي: "وجاز الأثرة عليها برضاها" انتهى. وقوله: في الحديث الشريف: فيما تملك ولا أملك يعني القلب، وقال إمامنا مالك رضي الله عنه: له أن يكسو إحدى زوجتيه الخز والحرير والحلي دون الأخرى ما لم يكن ميلا. انتهى. وقول ابن نافع: يجب العدل لخ حكاه المتيطي رواية. قاله الحطاب. وقوله: "لا في الوطء" أي ولا في النفقة ولا في الكسوة ولا في المحبة والتعهد والإقبال والنظر والمفاكهة بالكلام. قاله الشبراخيتي.

وقوله إلا لإضرار مستثنى من قوله: "لا في الوطء" استثناء منقطعا يعني أن الزوج لا يلزمه أن يسوي بين الزوجات في الوطء ولكن لا يجوز له الإضرار، قال عبد الباقي: استثناء منقطع أي لكن لا إضرار، فيجب عليه إزالة الضرر ويحتمل الاتصال فيكون في مطلق القسم، والأول هو الظاهر، والتعبير بالإضرار يدل على أن المنوع قصده سواء حصل أو لم يحصل كالتعبير في إحياء الموات بإخراج ريح وإلا كان يعبر بالضرر. قاله أحمد. انتهى. ومثله للشبراخيتي.

ومثل للإضرار بقوله: ككفه لتتوفر لذاته لأخرى يعني أن الزوج إذا كف عن وطء زوجته مع ميله لوطئها لأجل أن تتوفر أي تتم لذته لزوجة أخرى أي في زوجة أخرى فإن ذلك إضرار، فيجب عليه ترك الكف المذكور، وأما لو ترك وطأها لكونه يعافها مثلا ولا يريد بذلك أن تتوفر لذته في الأخرى فإن ذلك ليس بإضرار، وقال عبد الباقي مقررا المص: ككفه عنها في نوبتها بعد ميله لها كما قرر بعض الشراح تبعا للشارح، ويفيده كفه إذ لو لم يمل لها في ليلتها لم يأت منه انتشار عادة غالبا حتى يكف عنها حينئذ، ومنع ذلك الأجهوري قائلا: الأظهر بعد ميله لها أو لغيرها، وأن المواق يفيد ذلك لتتوفر لذته لأخرى زوجة فيجب عليه ترك الكف لأن الكف إضرار، وقول من قال: تجب التسوية أراد في الجملة وإلا فلا يصح. انتهى. قال: واستفيد من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015