وقال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: والصغيرة الموطوءة: يريد الصغيرة المدخول بها، وقال ابن فرحون يريد المدخول بها. لأنها إذا لم توطأ لم يكن لها تشوف وهو نص التهذيب. والله أعلم. انتهى. وقال الشبراخيتي: ولا يطأ زوجته التي آلى من صاحبتها أو ظاهر منها حتى ينحل عنه الإيلاء أو الظهار. قاله الحطاب. والتتائي أي ولا يتلذذ، وزاد التتائي: وليس لمن آلى منها المطالبة بالفيئة قبل الأجل، ولغيرها المطالبة بها قبل الأجل وحينئذ يلزمه أن يفعل ما يفعله مع المولى منها إذا طالبته بعد الأجل. انتهى. وقول اللخمي: وعليه أن يتحلل من ذلك، الظاهر أن معناه بعد تمام الأجل وبذلك يتضح معنى الاستثناء؛ أي فإذا قامت التي لم يول منها ولم يظاهر لم ينظر تمام الأجل كما صرحوا به، ويحتمل أن يرجع الاستثناء لقوله: وأن لا يصيب البواقي، وبه يتضح معنى الكلام أيضا. والله سبحانه أعلم.
مسألة: قال عبد الباقي: قال أحمد: انظر لو كان له أربع نسوة مثلا وترك المبيت عند الجميع وصار في موضع له. هل يجوز أم لا؟ والظاهر الجواز لأن هذا قد عدل بينهن، وفي اللخمي ما يستشعر منه الجواز. انتهى. أي لم يستدعهن لمحله وإلا فسيذكر الجواز أيضا، ومعنى العدل في مسألة أحمد عدم إيثار واحدة على أخرى. انتهى. ولم يجعل الشيخ الأمير هذا محل نظر، ولفظه: وجب قسم المبيت إن أراده وله ترك الكل بلا ضرر، وأما الإنفاق فبحسب كل على الصحيح واستحسنت التسوية. انتهى.
لا في الوطء يعني أنه لا يجب القسم للزوجات في الوطء، ففي المدونة: ليس عليه المساواة في الوطء ولا في القلب ولا حرج عليه أن ينشط للجماع في يوم هذه دون يوم الأخرى. انتهى. وقال الشبراخيتي: لا في الوطء فلا يجب القسم فيه بل هو موكول فيه إلى سجيته، وقد كان صلى الله عليه وسلم مع جلالة شأنه وعدله كثيرا ما يقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملكَ (?)) مع اختصاصه بأن القسم غير واجب عليه. انتهى. وقال عبد الباقي: لا يجب القسم في الوطء بل يترك إلى سجيته وطبيعته. انتهى.