بدونها حيث قدر على المنع، وأن لا تكون الداعية امرأة غير محرم إلا أن يكون معها محرم له أنثى يحتشمها، والظاهر أن الخنثى كالأنثى.
ومن مبيح التخلف كون المدعو لها أمرد يخاف منه ريبة أو تهمة، ويظهر أن يكون الداعي كذلك، ومن شروط وجوب الإجابة أن لا يسبق الداعي غيره، فإن تعدد الداعي أجاب الأسبق، فإن استويا فذو الرحم فإن كانا ذوي رحم فأقربهما رحما، فإن استويا فأقربهما دارا فإن استويا أقرع. قاله عبد الباقي. وقوله: "وإغلاق" قال عبد الباقي: وعبر في الجواهر بغلق، والمسألة لابن عبد الغفور، وأنكر ابن عرفة فقهه ولفظه: والكمال لله، فأما فقهه فقد علمته، وأما لفظه فالاسم الثلاثي مسموع باتفاق وفي مصدريته خلاف، والفعل الثلاثي مهجور في الفصحى، ولذا قال أبو الأسود الدؤلي:
ولا أقول لقدر القوم قد غليت ... ولا أقول لباب الدار مغلوق
أي أنه فصيح لا ينطق إلا بالمستعمل، وقيل أراد أنه عفيف لا يتطفل، قلت ولذا عدل المص عن الاسم الثلاثي إلى الرباعي. قاله الشيخ سالم. وبقي من شروط الإجابة أن تكون الوليمة لمسلم إلى آخر كلامه، ولا يجوز الحضور إذا كان في الطعام المدعو إليه شبهة أي شبهة توجب تحريم الأكل منه. قاله الشبراخيتي. وقال (?) قول ابن عرفة: إن قول ابن شأس: ولا غلق باب دونه لا أعرف فقهه ولا لفظه والصواب إغلاق. انتهى. فيه نظر لما علمت من أن فقهه موافق لما لابن عبد الغفور، وأما لفظه فالاسم الثلاثي مسموع باتفاق وفي مصدريته خلاف فقد ثبت ما أنكر ابن عرفة على ابن شاس.
وفي وجوب أكل المفطر تردد مبتدأ وخبره المجرور قبله؛ يعني أنه إذا دعي إلى الوليمة وهو مفطر فقد تردد الباجي في وجوب الأكل عليه وندبه، فقال: لم أر لأصحابنا فيه نصا جليا وفي المذهب مسائل تقتضي القولين. انتهى. واعترضه ابن عرفة برواية محمد: عليه أن يجيب وإن لم يأكل،