وأشار بقوله على الأصح لقول القاضي أبي بكر: إنه الحق، ورد المص به ما رواد ابن وهب: لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موضعا فيه لهو.
وكثرة زحام يعني أنه يشترط في وجوب الإجابة على المدعو المعين أيضا أن لا يكون هناك كثرة زحام، وأما إن كان هناك كثرة زحام فإن ذلك مما يبيح التخلف لأن فيه إذاية، وقوله: "وكثرة زحام" الظاهر في دخول أو جلوس أو أكل. قاله الشبراخيتي. وقوله: "وكثرة" معطوف على فاعل يحضر مضمنا معنى يوجد أي إن لم يوجد من يتأذى به، وكثرة زحام أو معمول مقدر معطوف على يحضر أي ويكن كثرة زحام. قاله الشبراخيتي. وإغلاق باب دونه يعني أنه يشترط في الوجوب أيضا أن لا يغلق الباب عند حضوره، فإن علم أن الباب يغلق عند حضوره أبيح له التخلف، وقوله: "وإغلاق باب دونه" ظاهره ولو للمشورة عليه، فإن أغلق لا لحضوره بل للطفيلية ونحوهم لم يبح له التخلف، والمسألة لابن عبد الغفور، وبقي من شروط الوجوب أن لا يبعد مكان الوليمة بحيث يشق على المجيب الإتيان، وللشافعية أن شدة الحر والبرد تبيح التخلف وأولى مرض أو حفظ مال أو خوف عدو، وأن لا يكون بالطريق شدة وحل أو مطر قياسا على الجمعة، وأن لا يخص بالدعوة الأغنياء فإن خصهم سقط الوجوب عن الأغنياء، وقد صرح الحطاب بكراهة اختصاص الدعوة بالأغنياء لا بالحرمة، وأن لا يكون على رؤوس الآكلين من ينظر إليهم. كما نقله الأقفهسي. وأن لا يفعل طعامها لقصد المفاخرة والمباهاة والعرض فقط لا للأكل، فلا ينبغي حضوره فضلا عن الإكثار من أكله، فإن حضر لضرورة فلا يأكل إلا قدر ما يطيب خاطر صاحبه، وأن لا يكون مدعوا لأكل ما له رائحة كريهة تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة إلا إن قدر على إزالتها فيجب قياسا عليهما.
قال بعض الشافعية: وأن لا يكون بسطح الدار ومرافقها نساء ينظرن إلى الرجال أو يختلطن بهم. انتهى. والاختلاط يوافق مذهبنا وأما علوهن بسطح الدار فمبني على مذهبهم من حرمة نظر المرأة للرجل، وأن لا يكون الداعي فاسقا أو شريرا طالبا للمباهاة والفخر، قال الأذرعي: من جاز هجره لا تجب إجابته ولو كان الداخل في كل ما مر أعمى أو في ليل مظلم؛ لأن الحضور عند المنكر حرام إلا أن يحضر ليمنع من فعله فيجب الحضور للدعوة ولإزالة المنكر، بل يجب حضوره