تصورونه (?))، وما ليس له ظل فإن كان غير ممتهن كالذي في الحائط فهو مكروه، وإن كان ممتهنا كالذي في البسط والحصر فتركه أولى، الشيخ أبو الحسن: وهذا في الصور الكاملة، وأما إن نقصت الصورة عضوا من أعضائه الظاهرة فلا يحرم النظر إليها، ونظمها شيخنا فقال:

وتمثال ذي ظل إذا دام حرموا ... وما لم يدم أيضا وأصبغ خالفا

وما ليس ذا ظل وصاحب مهنة ... فترك له أولى وُقِيت المخالفا

وإن يَعرُ عنها فهْو يكره ثم ذا ... بغير تماثيل الجمادات فاعرفا

فأما بتمثال الجماد فجائز ... كناقص عضو من سواه بلا خفا

قال في كتاب البركة: ولا بأس بنصب [الأرجوحة (?)] واللعب عليها للرجال والنساء. نص على ذلك القرافي في فتاويه والنووي والقاضي عياض وغيرهم، قال القرافي أيضا: وحكي عن بعض العلماء أن الأرجوجة تنفع لوجع الظهر والحديث في الأمر بفعلها مرسل، ذكره البيهقي وذكر الحكيم الترمذي إباحتها للصغار مطلقا وللكبار للتداوي لغرض صحيح، وحمل منعها على من اتخذها للهو واللعب، وقد ذكر في الروضة أن الرقص الذي لا تكسر فيه لا يحرم، ولكن ترد الشهادة بالمداومة عليه لإخلاله بالمروءة، فإن كان به تثن وتكسر فهو حرام على الرجال والنساء. انتهى. وقال عبد الباقي عند قوله "وصور": مجسدة كحيوان عاقلٍ أو غيره كامل الأعضاء الظاهرة ولها ظل منقوشة على كجدار أي فوق سمته لا في عرض حائطه لأنه لا ظل لها، ولذا لم يقل على حائط فعلم أن تصوير صورة حيوان عاقل أم لا كامل الأعضاء الظاهرة ولها ظل يدوم حرام إجماعا، وكذا إن لم يدم خلافا لأصبغ كما في توضيحه كتصوير غزال من قشر بطيخ حال طراوته، فإن له ظلا ما دام طريا يقف به، فإذا جف سقط مع بقاء هيئة صورته لا إن نقص بعض [أعضائه (?)] فيباح، وانظر لو غطي العضو بشيء، ولا غير ذي ظل فيكره في غير ممتهن كفعله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015