الحديث المتقدم عن أبي هريرة، وقال في آخره وبقيتم تهدبون بعده. انتهى. وتهدبون بفتح التاء وسكون الهاء وكسر الدال بعدها موحدة، ففي القاموس في باب الباء الموحدة: هدب الثمرة اجتناها تجنون الثمار من رؤوس الشجر.
ومثل المص للمنكر بقوله: كفرش حرير يعني أنه يشترط في وجوب إجابة المدعو المعين أن لا يكون عند الوليمة مستنكر شرعا لا يقدر على تغييره، ومثلوا للمنكر بفرش الحرير يجلس هو أو رجاك غيره عليه مع رؤيته ولو من فوق حائل؛ لأن النظر للمعصية معصية ودخل بالكاف وجود كلب لا يحل اقتناؤه وآنية ذهب وفضة مقتنيين، وكسماع ما يحرم سماعه كما لو كان ذلك في جوار بيته ولا يلزمه التحول وإن بلغة الصوت، وأما منكر بغير محل حضوره كبيت آخر من الدار فلا يمنع الوجوب حيث لم يسمع، وخرج بمنكر ستر الجدران بحرير من غير مماسة المدعو لها فلا حرمة فلا يباح التخلف. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: ولو من فوق حائل، قال محمد بن الحسن: ذكر البرزلي أن المرجاني كان يجلس على فرش الحرير إذا جعل عليها الحائل، وأجراها البرزلي على مسألة المغشى وعلى مسألة ما إذا فرش على النجس ثوب طاهر وصلي عليه. نقله الشيخ أبو زيد.
ومثل عبد الباقي للمنكر برؤية الغلمان بالحلية المحرمة على البالغين، قال محمد بن الحسن: يعني إذا قلنا بحرمة تحليتهم بها، وقد مر أول الكتاب ذكر الخلاف، وقوله: "كفرش حرير" وكذا مسانيد الحرير يستند إليها وكذا مبخرة من نقد يبخر بها أي شأنها ذلك.
وصور على كجدار عطف على "فرش حرير"؛ يعني أنه يشترط في وجوب الإجابة على المدعو أن لا يكون عند الوليمة ما يستنكر شرعا، وأما إن كان ذلك عندها كصور على جدار أي صور لحيوان فوق سمت الحائط لا في عرضه -لأنه لا ظل لها- فإن ذلك يسقط الوجوب، وقوله: "وصور على كجدار". الشبراخيتي: واعلم أن التمثال إن كان لغير حيوان كالشجر جاز وإن كان لحيوان فعا له ظل ويقيم كما إذا كان من حجر فهو حرام بالإجماع، وكذا إن لم يقم كالعجين والطين والشمع خلافا لأصبغ لما (ثبت أن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما كنتم