بحائط أو ورق، وأما في ممتهن كفعله بحصر أو بسط فخلاف الأولى، وأما تصوير صورة شجر أو جماد كصورة جامع أو مدينة فجائز ولو كان له ظل ويدوم، ويستثنى من المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة لتلعب بها البنات الصغار فإنه جائز، ويجوز بيعهن وشراؤهن لتدريب البنات على تربية الأولاد كما في الحطاب. انتهى.
وقال ابن شأس: وكذلك إن كان على جدران الدار صور أو ساتر ولا بأس بصور الأشجار. انتهى. وبحث فيه ابن عرفة بقوله إن أراد الصور المجسدة فصواب وإلا فلا أعرفه عن المذهب، ثم قال: وقول ابن شاس: أو ساتر إن أراد بغير ثياب الحرير، فلا أعرفه لغيره في المذهب، وإن أراد بالحرير فإن كان بحيث يستند إليه فصواب، وأما ما لا يستند إليه وما هو إلا مجرد الزينة فالأظهر خفته ولا يصح كونه مانعا من وجوب الإجابة. انتهى.
ابن رشد: والذي لأهل العلم بعد تحريم ما له ظل قائم أربعة أقوال: الأول إباحة ما عدا ذلك ولو كان التصوير في جدار أو ثوب منصوب، والثاني: تحريم جميع ذلك، والثالث: تحريم ما في جدار أو ثوب منصوب وإباحة ما في الثوب المبسوط، والرابع: تحريم ما بالجدار وإباحة ما في الثوب المنصوب والمبسوط.
ابن عرفة: ظاهر المذهب أن في صور الثياب قولين: الكراهة وهو ظاهر المدونة، والإباحة وهو قول أصبغ، وقد مر قول ابن عرفة إن أراد الصور المجسدة، وذكر أبو عمر ذلك عن غير أهل المذهب محتجا برجوعه عليه الصلاة والسلام عن بيت فاطمة لفراش رآه في ناحية البيت فانصرف وقال: (ليس لي أن أدخل بيتا فيه تصاوير أو قال بيتا مزوقا (?)) (وبرجوع أبي أيوب وأبي مسعود لمثل ذلك (?)).
لا مع لعب مباح معطوف على محذوف أي يترك الإجابة مع منكر لا مع لعب مباح. قاله الشيخ عبد الباقي؛ يعني أنه يجب على المعين إذا دعي إلى الوليمة أن يجيب ولو كان عند الوليمة من يلعب لعبا مباحا خفيفا، كدف يضربه الرجال فقط أو النساء فقط. واحترز بقوله: "مباح" عن