تكون مذمومة وذلك على حسب الغرض المطلوب، ولذلك نقول إن الرجل إذا أنفق ماله على جماعة من الأغنياء لا في معرض العبادة والصدقة لكن ليعتقد الناس أنه سخي فهذه مراءاة وليست بحرام وكذلك أمثاله. انتهى.
قال سيدي عبد الرحمن الفاسي عقبه: وانظره مع ما في (حديث مسلم (?)) في باب: من قاتل للرياء والسمعة وكذا من أنفق رياء وسمعة وليقال جواد، من كونه يؤمر به فيسحب على وجهه ويلقى في النار وكذا تحريم المباهاة. انتهى. من خطه انتهى كلام الشيخ محمد بن الحسن.
ثانيها أشار إليه بقوله: ومنكر يعني أنه يشترط في وجوب الإجابة أيضا أن لا يكون عند الوليمة مستنكر شرعا لا يقدر على تغييره، قال ابن العربي في العارضة: اتفق العلماء على أنه إذا رأى منكرا أو خاف أن يراه أنه لا يجيب، وقال أيضا بعد حكايته الخلاف في وجوب الإجابة: أما الذي يصح في هذا كله عند النظر أن إجابة الدعوة واجبة إذا خلصت نية الداعي لله وخلصت وليمته عما لا يرضي الله، ولما عدم هذا سقط الوجوب عن الخلق بل حرم عليهم كما سيأتي بيانه، فلا معنى للإطناب في ذلك. انتهى.
وقال القرطبي في شرح مسلم: وهذا كله ما لم يكن في الطعام شبهة أو تلحق فيه منة أو رؤية منكر فلا يجوز ولا الأكل ولا يختلف فيه. انتهى. وقال الأبي: يأتي لابن حبيب وغيره من السلف زيادة مانع آخر وهو أن لا يخص بالدعوة الأغنياء، قال: فإن خصهم سقط الوجوب. انتهى. وقال القرطبي: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: (شر الطعام طعام الوليمة) اختصاص الأغنياء بالدعوة، واختلفوا فيمن فعل ذلك هل تجاب دعوته أم لا، فقال ابن مسعود: لا يجاب ونحا نحوه ابن حبيب من أصحابنا، وظاهر كلام أبي هريرة وجوب الإجابة. والله أعلم. انتهى. قاله الحطاب.
وقال الشبراخيتي: وكذا يباح التخلف إذا خص بالدعوة الأغنياء كما ذكره الأبي وظاهره عن الأغنياء وغيرهم، وحكم اختصاص الدعوة بالأغنياء الكراهة كما صرح به القرطبي. انتهى. ثم ذكر