وقوله: الوليمة مندوبة"، قال محمد بن الحسن: قال في الشامل: وأما طعام إعذار لختان ونقيعة لقادم من سفر وخرس لنفاس ومأدبة لدعوة وحذقة لقراءة صبي ووكيرة لبناء دار فيكره الإتيان له، وتقدم حكم العتيقة. انتهى. وهو خلاف ما في المقدمات من استحباب الإتيان للمأدبة وإباحة ما عداه مما ذكر، وأن المكروه ما يقصد به الفخر والمحمدة، والمحرم هو ما يفعل لمن تحرم الهدية له كما نقله الحطاب، والخرس بضم الخاء المعجمة وسكون الراء. انتهى. وذيل الأجهوري الأبيات المتقدمة للشارح على ما له بقوله:
ويكره إتيان لكل سوى التي ... لعرس ومولود بعيد نفاس
فيندب في الثاني الحضور له وفي الـ ... ـوليمة أوجب لا تكون بناس
وقال ابنُ رشد بل يباح لكلها ... سوى عُرُسٍ أو مأدباتِ أناس
إذا فعلت لا للفخار وإن له ... فيكره فأت فاجن طيب غراس
ومأدبة للجار قصد مودة ... ففيها أتى ندبا حضورُ مُواسِ
وسيأتي كلام الحطاب في ذلك إن شاء الله عند قول المص: "وتجب إجابة من عين"
بعد البناء يعني أن الوليمة إنما تندب بعد البناء هذا هو المشهور، قال في العارضة قال ابن حبيب: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الطعام على النكاح عند عقده وعند البناء انتهى وليس كما زعم ما أطعم قط إلا بعد البناء. انتهى. وقال فيها أيضا: ليس في الوليمة على بعض النساء أكثر من الوليمة على غيرها ما يخرج عن العدل بينهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك لم يكن قصدا وإنما كان بقدر الوجد. انتهى. وهذا إذا كان كذلك فواضح، وأما إن كان بقصد فالظاهر كراهته ولا يحرم. والله أعلم.
وقال أيضا: والوليمة في السفر مطلوبة كالحضر. قاله الحطاب. وقال محمد بن الحسن عند قوله "بعد البناء": هذا هو المشهور وهو قول مالك: أرى أن يولم بعد البناء وقيل قبل البناء أفضل، وقال عبد الباقي عند قوله "بعد البناء": فما فعل قبله حصل له ندبها وفاته ندب وقتها كما