وقول ابن سهل ضعيف، وتحصل بأي شيء أطعمه ولو بمدين من شعير، (لما في الصحيح: أولم صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير وعلى بعض بالخبز والتمر (?))، وفيه أيضا: (أولم على زينب بشاة (?))، ونقل عياض الإجماع أعمى أنه لا حد لأقلها، وأنه بأي شيء أولم حصلت السنة ولا تسقط عند الشافعية بموت الزوجة أو طلاقها ولا بطول زمن على الأوجه كالعقيقة، والمشهور من مذهبنا أن العقيقة تفوت بالسابع الأول، فلا يتم القياس عندنا، قال الأذرعي الشافعي: ولو تعددت الزوجات وقصدها عنهن أي بوليمة واحدة كفت إن كان ما صنعه لو قسمة حصل به الوليمة لكل واحدة، وكذا إن لم يكن نظرا إلى أنه وليمة واحدة، واعترض بأنها كالعقيقة وتتعدد بتعددهن مطلقا، ومال بعضهم إلى ندبها للتسري بعد أن ذكر أنهم سكتوا كن ذلك.
قلت: بل ذكره الأذرعي، فقال: (صح أنه صلى الله عليه وسلم أولم على صفية وقالوا إن حجبها فهي امرأته (?)) ففيه دليل على اتخاذ الوليمة للتسري؛ إذ لو اختصت بالزوجات لما ترددوا في أنها زوجة. انتهى. وانظر ما يناسب مذهبنا في ذلك. قاله الشيخ سالم. نقله عبد الباقي. وقال الحطاب: قال مالك: كان ربيعة يقول إنما يستحب الطعام في الوليمة لإثبات النكاح وإظهاره ومعرفته؛ لأن الشهود يهلكون، قال ابن رشد: يريد أن هذا هو المعنى الذي من أجله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوليمة، وحض عليها بقوله لعبد الرحمن بن عوف: (أولم ولو بشاة)، ولما أشبه ذلك من الآثار، وقوله صحيح يؤيده ما روي (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ببني زريق فسمع غناء ولعبا: فقال: ما هو؟ فقالوا: نكح فلان يا رسول الله، فقال: كمل دينه، هذا النكاح لا السفاح، ولا نكاح حتى يسمع دف أو يرى دخان (?)). وبالله التوفيق. انتهى.