يفيده الأبي، فلو أدخل واوا على بعد البناء لأفاد المندوبين، وقول أحمد: "بعد البناء": ظرف لمقدر أي ووقتها بعد البناء فلا يكفي كونها وقعت قبل وقتها، وعليه فلا تجب الإجابة إذا دعى لها. انتهى. خلاف مفاد الأبي، واستظهر علي الأجهوري وجوب الإجابة فيما قبل البناء. انتهى.

وقال الأمير: وندب وليمة وبعد البناء فهو مندوب ثان. انتهى. وقال الخرشي عند قوله. "بعد البناء": هو ظرف لمقدر أي وقتها بعد البناء كما عبر به ابن الحاجب وعلى هذا فلو وقعت قبل البناء فلا تكفي لكونها وقعت قبل وقتها، وعليه أيضا فلا تجب الإجابة إذا دعي لها، وإن جري عرف بذلك لأنه عرف فاسد، وفي كلام الأبي ما يفيد أن كونها بعد البناء مستحب ففعلها في غيره فعل لها في غير وقتها المستحب، وظاهر كلام المؤلف استحبابها ولو ماتت المرأة أو طلقت. انتهى.

وقال الشارح عند قوله "بعد البناء": هكذا قال في الجواهر وهو ظاهر المذهب؛ (لأنه عليه السلام أولم على صفية بعده) وهو ظاهر حديث عبد الرحمن؛ لأن فيه (أنه عليه السلام لما رأى عليه أثر الصفرة، قال ما هذا؟ قال: يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال بارك الله لك. أولم ولو بشاة (?)): وقال ابن يونس: تستحب عند العقد وعند البناء. انتهى.

وعلم مما مر أنه على القول بأنها لا تندب إلا بعد البناء لا تكفي إذا فعلت قبله، ولا تجب الإجابة إذا دعي لها.

يوما يعني أن الوليمة تندب يوما واحدا، قال الباجي: المختار منها يوم واحد، والمراد باليوم قطعة من الزمن يقع فيها الاجتماع لأكلة واحدة، ومفهوم قوله: "يوما" أن الزيادة على اليوم تكره، قال عبد الباقي: وكره تكرارها لأنه سرف، إلا أن يكون المدعو ثانيا غير المدعو قبل ذلك لا تكرار الطعام بعدها لا بقصدها فلا يكره. (?) انتهى. وقال الشبراخيتي: ويكره أكثر حيث فعله بقصد أنه وليمة، وأما لو فعله لا على قصد أنه وليمة فلا يكره. انتهى. وقال الشارح عند قوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015