لم تكن فقيرة وادعت ما يزيد على صداقها وإلا فلا يقبل قولها في الزائد على صداقها، ومثل قدر صداقها قدر ما اشترط أو اعتيد، وينبغي أن يجري مثل ذلك في الرجل، فإذا ادعى مالا يشبه أن يملك لفقره مما هو للرجل عند التنازع فإنه لا يقبل قوله.
وإلا فله بيمين يعني أنه إذا لم يكن المتاع معتادا للنساء فقط بل كان معتادا للرجال فقط أو لهم وللنساء ولو مما يحرم على الرجال، كخاتم ذهب حيث عرف باستعماله، فإن المتاع يكون للرجل ولكن لا يستحقه إلا بيمين، ومحل كونه للرجل ما لم يكن في حوزها الأخص، وإلا فالقول قولها والعمدة فيما يعرف للرجال أو النساء أو لهما على ما جرت به العادة، حتى إن الشيء الواحد في الزمن الواحد والمكان الواحد يكون من متاع الرجل بالنسبة إلى قوم ومن متاع النساء بالنسبة إلى آخرين، فإذا كان هو ممن اعتيد فيهم أن السرير للرجال فقط أو لهم وللنساء، وهي من قوم اعتيد فيهم أن السرير للنساء فقط فإنه يكون للرجل بيمين ووارث كل كهو، ويكون على المرأة اليمين فيما اعتيد للنساء فقط، ولو ادعت أنه وديعة عندها، وعليه اليمين فيما اعتيد للرجال أو للرجال والنساء إلا أن يدعي أنه وديعة عنده فيصدق بلا يمين.
والفوق بينهما أن البيت بيته قوله: "متاع البيت": عطف على الزوجية، وسواء في جميع ما ذكر كان التنازع قبل البناء أو بعده، كان الزوجان مسلمين أو كافرين، أو كافرة تحت مسلم حرين أو عبدين أو مختلفين، كانت في العصمة أو بعدها، حصلت فرقة بلعان أو طلاق أو إيلاء أو فسخ.
ابن عرفة: ويكفي رفع أحد الكافرين إلينا لأنها مظلمة، ومثل الزوجين في التفصيل المذكور رجل ساكن محرمه يتنازع معها في متاع البيت ولا بينة لهما، وأم الولد بعد موت سيدها تتنازع مع [ورثته (?)] فلها المعتاد للنساء من ثياب وحلي وغطاء ووطاء بشرط اليسارة في ذلك، لا إن كثر إلا لبينة بهبة سيدها لها ما في بيتها حائزة له ولو مجملا فيعمل بها، فإن ادعى الورثة أنه انتزعه بعد ذلك منها حلفت وبقيت على اختصاصها به ولها رد اليمين عليهم.