فالقول قولها مع يمينها، وإلى هذا أشار بالبيتين الأولين، وأشار بالبيت الثالث إلى أن الكالئ إذا حل قبل البناء فللمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبضه لأنه صار من جملة الحال.
وفي النوادر: من كتاب ابن المواز عن رواية أشهب: من تزوج بعاجل وآجل فله البناء بدفع المعجل، فإن لم يدخل حتى حل المؤجل فلها منعه حتى تقبض جميعه. قاله الشيخ ميارة.
وفي متاع البيت فللمرأة المعتاد للنساء يعني أن الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت فادعى هو شيئا وادعته هي ولم تقم بينة فإنه يكون للمرأة المعتاد للنساء كالحلي، وسواء كان تنازعهما قبل البناء أو بعده، وسواء كانا مسلمين أو كافرين أو مسلما مع كتابية حرين أو عبدين أو مختلفين في العصمة أو بعدها، حصلت فرقة بلعان أو طلاق أو إيلاء أو فسخ.
ابن عرفة: ويكفي رفع أحد الكافرين إلينا لأنها مظلمة، ومحل ما ذكره المص حيث لم تكن فقيرة ولم يكن المتنازع فيه في حوزه الأخص، فإن كان في حوزه الأخص أو كانت فقيرة فلا يقبل قولها إلا بمقدار صداقها، وينبغي جريان مثل هذا في الرجل فلا يقبل منه فيما لا يشبه أنه ملكه لفقره مما هو للرجل عند التنازع.
فقط أي إنما تستحق عند التنازع في متاع البيت ما هو معتاد للنساء وحدهن -لا ما هو معتاد للرجال فقط أو لهم وللنساء- بيمين؛ يعني أنها لا تستحق المعتاد للنساء فقط إلا بعد أن تحلف أنه لها وقوله: "المعتاد للنساء فقط" قال الشبراخيتي: كالحلي والوشاحين (?) والحجال، وفسر بالستور وبالبيت الذي يزين بالثياب والأسرة والستور، ومنه قول بعضهم:
وأنت التي حببت كل قصيرة ... إلي ولم يشعر بذاك القصائر
عنيت قصارا للحجال ولم أرد ... قصار النسا شر النساء البحاتر
فقصيرة فعيلة بمعنى مفعولة أي كل مقصورة في محلتها لا تبرح منها، فالأول من القصر بفتح القاف وسكون الصاد، والثاني من القصر بكسر القاف وفتح الصاد، ثم إن كلام المص مقيد بما إذا