وفي المدونة: والمتاع الذي يعرف للنساء مثل الطست والتور والأسرة والفرش والوسائد وجميع الحلي، إلا الخاتم والمنطقة فإنهما للرجال وكذا السيف والرقيق ذكرانا وإناثا، وأما أصناف الماشية وما في المرابط من خيل وبغال وحمير فلمن حاز ذلك. انتهى. والضابط في ذلك العرف كما مر، وإذا كان الأمر في هذا وما شابهه مبينا على العرف فلا ينظر فيه إلى كلام المتقدمين المبني على عوائد مخالفة لعادة من يفتي بعدهم، ولهذا لا أطيل هنا بذكر ما هو مستغنى عنه. قوله: طست، ويقال طس وطسيسة بفتح الطاء في الجميع وتكسر، وقد تضم والفتح أفصح والتاء في الطست بدل من السين ويرد إلى الأصل في التكسير والتصغير، فيقال طسيس وطسوس وهو إناء مبسوط القعر معطوف الأطراف يعمل في الغالب من النحاس. انظر الحطاب. وشرح ميارة.
ولها الغزل يعني أن الزوجين إذا تنازعا في الغزل الذي في البيت، فقال الزوج هو لي وقالت المرأة هو لي، فإنه يقضى به للمرأة لأنه من فعل النساء، ولا بد من حلفها. إلا أن يثبت أن الكتان له يعني أن محل كون الغزل للمرأة إنما هو حيث لم يثبت الرجل ببينة أن الكتان له، وأما إن أثبت ببينة أن الكتان له أو أقرت هي بذلك فهما شريكان هو بقيمة كتانه وهي بقيمة غزلها، ولو كان الزوج من الحاكة وأشبه غزله غزلها فالغزل للزوج يختص به، وإلا فهو لمن أشبه غزله منهما.
وإن نسجت كلفت بيان أن الغزل لها يعني أن المرأة إذا كانت صنعتها النسج فقط وادعت أن غزل الشقة لها وادعى هو أن الغزل له وأنها إنما نسجتها، فإن القول قوله فتكون الشقة له، وحينئذ فتكلف أن تأتي ببينة تشهد لها أن الغزل لها، قال عبد الباقي: فإن أتت ببينة تشهد لها أن الغزل لها اختصت بالشقة وإلا اختص بها، ويدفع لها أجرة نسجها على المشهور. انتهى. وقال محمد بن الحسن: مقتضى ما مر في الغزل أنهما شريكان وهو الذي في نقل المواق عن ابن القاسم ونصه: سئل مالك عن النسج تنسجه المرأة فيدعي زوجها أن المشقة له، قال: على المرأة البينة أن الكتان كان لها، وقال ابن القاسم: النسج للمرأة وعلى الزوج البينة أن الكتان والغزل كان له، فإن أقام البينة كانت شريكته فيها بقدر قيمة نسجها، وهو بقيمة كتانه وغزله. انتهى.