قال في التهذيب: وإذا ادعى الزوج أنه دفع الصداق وأنكرت الزوجة وزعمت أنها لم تقبضه، أو مات الزوج فادعت الزوجة أنها لم تقبض صداقها، أو مات الزوجان وتداعى ورثتهما في دفع الصداق فلا قول للمدخول بها ولا لورثتها، وإن لم يدخل صدقت هي أو ورثتها. انتهى. وله أيضا رحمه الله:
والقول قول الزوج بعد ما بنى ... ويدعي الدفع لها قبل البنا
وهو لها فيما ادعى من بعد أن ... بنى بها والعرف رعيه حسن
مشى في هذين البيتين على تقييد القاضي إسماعيل، وقد تقدم أنه المذهب، وهذه المسألة الأولى في هذين البيتين قالوا: من باب ارتفاع أصل بغالب؛ لأن الدخول بالزوجة دليل عندهم لصحة دعوى الزوج أنه دفع نقد الهر قبله؛ لأنه (?) الغالب عادة فارتفع به أصل عمارة الذمة، بخلاف دعواه الدفع بعد البناء فلا غالب معه حينئذ فيجب البقاء مع الأصل إذ لا معارض له. انتهى. نقله الشيخ ميارة. ولابن عاصم رحمه الله:
والقول واليمين للذي ابتنى ... في دفعه الكالئ قبل الابتنا
إن كان قد حل وفي الذي يحل ... بعد بنائه لها القول جعل
ثم لها امتناعها أن يدخلا ... أو تقبض الحائن مما أجلا
يعني أن الزوج إذا بنى بزوجته وادعى أنه دفع لها أو لحاجرها الكالئ قبل البناء وأنكرت ذلك، فإنه إن كان قد حل عليه قبل البناء فالقول قوله مع يمينه، وإن كان لم يحل إلا بعد البناء