لها كأخ مثلا ولم يكن وصيا وكذبه الأخ في ذلك وكان التنازع بعد البناء، فإنه يحلف له أنه دفع إليه الصداق، وإذا حلف لا يبرأ منه بالنسبة لها فيغرمه لها ثانية، ويرجع على الولي الذي ليس بوصي لأنه مصدق في أنه دفع الصداق بعد البناء. والله سبحانه أعلم.
وقيد القاضي عبد الوهاب كون القول للزوج بعد البناء بما إذا لم يكن الصداق مكتوبا بكتاب فقال: القول قول الزوج في قبض ما حل حيث تنازعا في القبض بعد أن بنى بها، إلا أن يكون الصداق مكتوبا بكتاب فيكون القول للزوجة إنها لم تقبضه بلا يمين، ومعنى ما قاله القاضي عبد الوهاب أن الصداق إذا كان مكتوبا بكتاب يكون القول قول المرأة إنها لم تقبض الصداق مطلقا، سواء كان التنازع قبل البنا، أو بعده، وقيد القاضي إسماعيل أبو إسحاق قبول قول الزوج فيما إذا كان التنازع بعد البناء أيضا بأن لا يتأخر قبض الصداق عن البناء عرفا بأن جرى عرفهم بتقديمه قبل البناء أو لا عرف لهم، وأما إن جرى العرف بتأخير قبض ما حل من الصداق لما بعد البناء، فإن القول قول المرأة بيمين؛ لأن العرف كالشاهد بخلاف تقييد عبد الوهاب، فإن القول قول المرأة بلا يمين كما مر.
وقيد القاضي عياض قبول قول الزوج بعد البناء أيضا بأن يدعي الزوج بعد البناء أنه دفع الحال من الصداق قبل البناء، فإن ادعى دفعه بعد البناء فإن القول للمرأة، وقيده يحيى أيضا بما إذا لم يكن بيدها رهن عليه، وأما إن كان بيدها رهن عليه وتنازعا بعد البناء فلا يكون القول قول الزوج إنها قبضت الصداق، بل يكون القول قولها مع يمينها واختاره اللخمي، والمذهب أن ما قاله هؤلا، الأربعة تقييد لا خلاف. قاله عبد الباقي. وقال الخرشي: والمذهب أن كلام القضاة تقييد يعني القاضيين اللذين ذكر المص والقاضي عياض، وقد مر أن وارث كل كهو وأنه لا يحلف إلا من يظن به العلم من الورثة، فلا يحلف غائب ولا من يعلم عدم علمه، ولابن عاصم رحمه الله:
وإن هما قبل البناء اختلفا ... في القبض للنقد الذي قد وصفا
فالقول للزوجة واليمين ... أو الذي في حجره تكون