العلم، وتردد شيخنا في الزمن الذي يعتبر فيه ظن العلم هل هو يوم العقد أو الموت أو الحكم، والصواب عندي من العقد إلى دخوله. انتهى.
قلت وذكر في التوضيح في مسألة "وإن ادعيت قضاء على ميت لم يحلف إلا من يظن به العلم من ورثته" أن المعتبر ظن العلم يوم الموت، وينبغي أن يكون ما هنا كذلك. انتهى. وقوله: "في قبض ما حل" لخ اعلم أن محل كلام المص حيث لم تقم بينة وإلا عمل بها، وقوله: "بيمين فيهما" أي على المالك أمره منهما وإلا فوليهما وإن نكل وليها غرم لها، قاله الشبراخيتي. وقال الحطاب: واعلم أنه إنما يكون القول قولها مع يمينها إن كانت رشيدة، قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: إن كان التنازع قبل البناء حلفت المرأة إن كانت رشيدة وإلا حلف أبوها أو وصيها إن ادعى الزوج الدفع إليه. انتهى.
وقال المتيطي: وإن اختلفا في دفع المعجل قبل البناء حلفت المرأة إن كانت مالكة أمر نفسها وادعى دفع ذلك إليها، أو حلف من زوجها من أب أو وصي أو ولي إن كانت محجورا عليها وادعى دفع ذلك إليهم، فإن حلف من وجب عليه الحلف منهم دفع الزوج العجل ثانية ودخل بأهله، وإن صرفت اليمين عليه حلف وبرئ منه إن كانت ذات أب أو وصي أو مالكة أمر نفسها، ووجب على الأب أو الوصي غرم ذلك لها ولا يبرأ منه إن كانت يتيمة بكرا ذات ولي، ويلزمه دفعه ثانية ويتبع به الولي الذي حلفه، وإن دفع ذلك إليها -يريد المولى عليها- قبل البناء أو بعده لم ينتفع بذلك ولا يجب عليها يمين إن أنكرته ولا يبرأ منه إن أقرت له لأنها سفيهه لا يجوز إقرارها ولا قبضها إلا أن يدعي دفع ذلك إليها بعد عام من دخوله، فتجب له اليمين عليها لأنها بتمام العام تخرج من سفهها وتنفذ أمورها على المختار من الخلاف. انتهى. قاله الحطاب.
قوله: بعد عام من دخوله، سيأتي في الحجر إن شاء الله أن التي يحكم برشدها بعد مضي عام من دخولها إنما هي المهملة التي لا يعرف رشدها من سفهها. قاله جامعه عفا الله عنه. والله سبحانه أعلم. وقوله: ولا يبرأ منه إن كانت يتيمة لخ، قال مقيد هذا الشرح: هذا قسيم قوله: إن كانت ذات أب أو وصي أو مالكة لأمر نفسها، ومعنى ذلك أنه إذا ادعى دفع الصداق لولي