بعد الإيجاب, وأما قبله فجائز كلا أو بعضا. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي: ومنع البيع للأضحية إذا ذبحت من لحم أو جلد أو شعر أو غيره كخرزة بقرة، ولذا لم يقل بيعها ليلا يتوهم أن المنع لجملتها فقط، وكودك ولو بماعون، ولا يعطى الجزار منها في مقابلة جزارته أو بعضها. انتهى. وقوله: كخرزة بقرة، قال الشيخ محمد بن الحسن: نقل ابن ناجي منع بيعها عن فتوى الغبريني والبرزلي، قال الشيخ ميارة: والخرزة هي التي تسمى بالورس، توجد في مرارة البقرة على شكل أصفر البيض يباع بثمن غال، قيل إنه يسمن عليه النساء. انتهى.
وإن ذبح قبل الإمام؛ يعني أنه لا فرق في منع بيع الأضحية إذا ذبحت بين أن تكون مجزئة وبين أن لا تكون مجزئة، كمن ذبح يوم التروية يظنه يوم النحر أو ذبح يوم النحر لكن ذبح قبل ذبح الإمام. قاله الشيخ عبد الباقي. فلا يباح له بيع شيء منها، هكذا نص عليه القابسي، فقال: لا يجوز بيعها وإن كانت لا تجزئ، لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة في العناق: (هي خير [نسكيك (?)] (?))، فسمى ما أجزأه وما لم يجزه نسكا، ونص بعض الأشياخ على الجواز، فقال: وإنما أطلق على ما لم يجزه نسكا باعتبار قصد الذابح، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام، (ومن ذبح قبل الإمام فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء (?)). قاله الش. وقال الشيخ إبراهيم عند قوله: "وإن ذبح قبل الإمام": أي في يوم النحر، وأما لو ذبح قبله قبل يوم النحر في اليوم الثامن أو التاسع فله أن يصنع بها ما شاء. انتهى. وهو يتمشى على ما قدمته عن الش عن بعض الأشياخ إلا أنه عمم وهذا خصص، وما للشبراخيتي نحوه للأمير تبعا لابن رشد. والله سبحانه أعلم.
أو تعيبت حالة الذبح؛ يعني أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية، وإن تعيبت حالة الذبح, بأن أضجعها فاضطربت فانكسرت رجلها، أو أصابت السكين عينها ففقأتها وذبحها فهي وإن لم تجز لا يباح بيع شيء منها، وقوله: "أو تعيبت حالة الذبح"؛ أي عيبا يمنع الإجزاء، وأما عيب لا يمنع الإجزاء فلا إشكال في المنع. وقوله: "حالة الذبح"؛ أي قبل فري أوداجها