حبيب عن أصبغ أم لا؟ قولان. عبد الحق: والإجزاء أبين، وقال الحطاب والشيخ عبد الباقي: إن من تعدى على أضحية رجل وذبحها عن نفسه أنها تجزئ الذابح ويضمن لربها القيمة، فظاهر كلامهما تباين المسألتين لذكرهما لكل واحدة بانفرادها على وجه يؤذن بتخالف الحكم فيهما. والله أعلم. وأما لو اشترى شاة -مثلا- واستحقت وأجاز ربها البيع فإنها تجزئ قطعا. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: "لا إن غلط" لخ؛ أي بخلاف الهدي لأنه يتعين بالإشعار والتقليد وهذه لا تتعين إلا بالذبح، وانظر لو عينها بالنذر والظاهر أنه إذا ذبحها غيره غلطا تجزئه مضمونا أو معينا وإن تعمد ذبحها عن نفسه، فإن كان معينا سقط، وإن كان مضمونا بقي في الذمة. والله أعلم. قاله الإمام الحطاب.

وقال الشيخ محمد بن الحسن عند قوله "فلا تجزئ عن واحد منهما":

وحاصل المسألة أن الأضحية إذا ذبحها غير ربها فإما بوكالة أو لا، الأول هو محل التفصيل في قوله: "أو بعادة كقريب" لخ، والثاني وهو أن ينوي عن نفسه، فإما غلطا وهو قوله: "لا إن غلط"، وإما عمدا، وهو ما نقله عبد الباقي عن ابن محرز. انتهى؛ يعني الخلاف الذي قدمته عن أصبغ وغيره.

ومنع البيع؛ يعني أنه يمنع بيع كل شيء من الأضحية من لحم أو جلد أو شعر أو غيره. قاله في المدونة. وقاله الأئمة؛ لأنها صارت قربة لله تعالى، والقرب لا تقبل المعاوضة، والأصل في ذلك ما خرجه الصحيحان وأبو داوود والنسائي وابن ماجة عن علي رضي الله عنه، قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على [بدنه (?)] وأن أتصدق بلحمها وجلدها و [أجلَّتها (?)]، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا (?)). قاله الش. وقال الشيخ إبراهيم: ومنع البيع من الأضحية والعقيقة والنسك لجلد أو شعر أو لحم أو ودك أو عصب أو غيره ولو بماعون لأنها قربة فلا تقبل العوضية، وإنما أكل منها بالسنة، وقوله: "ومنع البيع"؛ يعني كلا أو بعضا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015