وحلقومها. قاله الخرشي والشبراخيتي. أو قبله؛ يعني أنه لا فرق في منع بيع الضحية المعيبة إذا ذبحت بين أن تتعيب حالة الذبح كما قدمه وبين أن تتعيب قبل الذبح، فيمنع بيعها إن ذبحها عالما بالعيب، وبالحكم ناويا القربة بأن ذبحها على وجه الضحية، فإن لم يذبحها فإنه يصنع بها ما شاء كما يأتي في قوله: "ولا تجزئ إن تعيبت قبله وصنع بها ما شاء"، فلا معارضة خلافا للمواق.
أو ذبح معيبا جهلا؛ يعني أنه يمنع بيع الأضحية التي ذبحها ربها معيبة جاهلا بعيبها أي بكونها معيبة، أو جاهلا بأن العيب يمنع الإجزاء، بأن اعتقد أنه لا يمنع الإجزاء، فقوله: "جهلا"، يشمل الجهل بالحكم والجهل بالعيب، كذبحه معتقدا أنه سليم فتبين أنه معيب.
وبما قررت علم أن قوله: "أو قبله"، فيما إذا ذبحها عالما بالعيب والحكم، وقوله: "أو ذبح معيبا جهلا", فيما إذا ذبح العيب جاهلا بالعيب أو بالحكم أو بهما فلا تكرار. والله سبحانه أعلم.
وقوله: "أو ذبح معيبا جهلا"؛ أي فيمنع بيع كل شيء منها، وكذا يقال فيما قبله كما مر.
والإجارة؛ يعني أنه تمنع إجارة جلد الأضحية بعد ذبحها، وكذا غير الجلد منها كما يمنع بيع لحمها وغيره منها وهذا هو الصحيح، وأجاز سحنون مؤاجرة جلدها وكذا جلد الميتة. التونسي: وفيه نظر لأن بيع جلدهما لا يجوز واستيجارهما انتهاك لأعيانهما، فيؤدي ذلك إلى بيع أعيانهما شيئا فشيئا. وقيد ابن أبي زيد قوله في جلد الميتة بما إذا دبغ. قاله الش. وقال الشيخ عبد الباقي: والذي لسحنون واقتصر عليه ابن عرفة والصقلي جواز إجارة جلدها بعد ذبحها، كما تجوز إجارة كلب الصيد. انتهى. وقال الشيخ محمد بن الحسن: وأما إجارة الأضحية قبل ذبحها فلا تمنع، فلا يصح حمل كلام المص عليها، وإن الذي مشى عليه المص من المنع هو المذهب عند ابن شاس كما في المواق، وجعل قول سحنون مقابلا. انتهى.
وفي الحطاب: قال ابن عرفة: وفي سماع ابن القاسم لا بأس بإعطاء الظئر النصرانية تطلب فروة أضحية ابنها فروتها. انتهى. وهو يدل على إعطاء القابلة والفران والكواش بالواو ونحوهم، ومنعه بعض الشيوخ، والفران هو الخباز، والكواش هو صبي بين يدي الفران. انظر الحطاب.