بالنذر؛ لأنه محمول على عدم إلغاء العيب الطارئ، ومفهوم إبدالها بدون أن إبدالها بمساو أو أفضل جائز.
وفي التوضيح: وينبغي أن يكون إبدالها بخير منها مستحبا، وفي الخرشي عن الأجهوري أن الراجح أن إبدالها بمساو مكروه كالدون، وإن كان ظاهر كلام المص الجواز وإن كان موافقا لما في تهذيب البرادعي لكنه متعقب. انتهى. وفي الأمهات: فلا يبدلها إلا بما هو خير منها، وكذا في شرح الشيخ عبد الباقي أن إبدالها بمساو مكروه على الراجح، قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر، بل الذي في التوضيح أن إبدالها بمثلها جائز وإن كان لفظ الأم لا يبدلها إلا بخير منها، وقوله: "بدون"، يشمل إذا أبدل الشاة بالبقرة كذا ينبغي. قاله الخرشي. وفيه: ويستحب لآخذ الأدون أن يبدله بالأفضل، ويستحب أن يزيد من ماله شيئا في ثمنها. انتهى. وقد مر أن المنذورة يمتنع إبدالها وبيعها فحكمها حكم الهدي، فيجوز الأكل منها إن لم يسمها للمساكين، فإن سماها لهم امتنع الأكل منها. قاله الشيخ إبراهيم وغيره.
واعلم أنه يكره الاستفضال من الثمن الذي عينه لشراء الأضحية، وكذا من باع أضحيته فاشترى ببعض ثمنها وفضلت له فضلة فهو مكروه، فمن باع أضحيته واشترى أقل منها بدون الثمن تصدق بما استفضل من الثمن, وبما زادت قيمة التي أبدل على قيمة التي ضحى بها، وإن اشترى أفضل منها أو مثلها بأقل من الثمن الذي باع به تصدق بما استفضل من الثمن، وإن اشترى دونها بمثل الثمن أو أكثر تصدق بما بين القيمتين لا أكثر، والصدقة في جميع هذه الأقسام مستحبة، وإذا اشترى أفضل منها ولم يبعها فأتى يوم النحر والأولى أفضل، فإنه يذبح الأفضل منهما كانت الأولى أو الأخيرة. قاله الإمام الحطاب.
وإن لاختلاط؛ يعني أنه يكره لمن اختلطت أضحيته بدونها قبل الذبح أن يترك الأفضل لصاحبه ويأخذ الأدنى، فلا فرق في كراهة الإبدال بدونٍ الواقِع قبل الذبح بين أن يكون اختيارا ابتداء أو لأجل اختلاط الضحية بغيرها، سواء طرأ الاختلاط بعد تمييز ما لكل أو لم يكن طارئا. قاله الشيخ إبراهيم.