واعلم أن الأضحيتين إذا اختلطتا قبل الذبح لا يخلو إما أن تتساويا أم لا، فإن تساوتا فلا إشكال أن كل واحد منهما يذبح ما نابه، ولا بأس أن يصطلحا على أن يأخذ هذا شاة وهذا شاة أخرى، وإن لم تتساويا فمن أخذ الأفضل ذبحه، ومن أخذ المفضول فإن ترك الأفضل لصاحبه من غير حكم عُدَّ كأنه أبدل الأعلى بالأدنى فيكره له ذلك، وأما إن كان بحكم القرعة فالظاهر أنه لا كراهة عليه، ولكن إن اقتصر على الأدنى الحاصل بالقرعة كره له ذلك، بل يستحب له أن يبدله بمثل الأعلى هذا هو الظاهر، ولا بأس أن يعطي شخص أضحيته أمه ويشتري مثلها أو أفضل، ومن اشترى ضحايا يسميها له ولغيره فلا بأس أن يذبح لنفسه ما سمى لغيره إن كان أفضل، ويكره ذبحه لغيره ما سمى لنفسه لأنه أدنى، والاختيار أن يشتري له مثل ما سمَّى له أو أفضل.

وبما قررت علم أن قوله: قبل الذبح، ظرف لقوله: "وإبدالها" لا لاختلاط؛ لأن الكلام هنا في حكم الإبدال بدون قبل الذبح كان لاختلاط أم لا، وفي الشبراخيتي: وظاهره أن إبدالها بدون مكروه ولو كان ذلك على حكم القرعة مع أنه لا كراهة فيه حينئذ، لكنه يكره له ذبحها ضحية، فإن أبدلها بدون من غير حكم القرعة تعلقت الكراهة بها من وجهين، وإن أبدلها بدون بحكم القرعة وذبحها ضحية تعلقت الكراهة بها من وجه واحد فقط، ومن ابتاع كبشا يضحي به فأفلت منه فدخل بعض الأذواد ولم يعرفه صاحب الذود ولا مشتريه، قال ابن القاسم: يكون مشتريه شريكا لصاحب الذود، فإن كانت غنمه مائة أعطي جزءا من مائة جزء. قاله الشيخ إبراهيم.

وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده؛ يعني أنه يجوز لرجلين اختلطت أضحيتاهما بعد الذبح أن يأخذ كل منهما العوض من الجنس بأن يأكلاهما كما خرجه اللخمي، وقيل يتصدقان بهما وجوبا، قال ابن عبد السلام: والجواز أقرب وإلى استقراب ابن عبد السلام للجواز أشار المص بقوله: على الأحسن، ومقابله الذي هو وجوب التصدق ليحيى بن عمر وتجزئهما الشاتان المذكورتان. ابن القاسم: وإذا سرقت الضحية أو استهلكت يستحب أن لا يغرم السارق، وقال عيسى: تؤخذ القيمة ويتصدق بها، وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ: تؤخذ ويصنع بها ربها ما شاء، فإن حمل الاختلاط على غير حقيقته بأن يراد به التلف بتعد أو سرقة كما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015