النسائي والإسماعيلي المتقدمة، واحتج القائلون بأنه نسخ للوجوب بحديث: من شاء أفرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء أعتر ومن شاء لم يعتر. وبحديث وكيع عن عامر بن لقيط (?) أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنطعم من جاءنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا بأس (?)) قال وكيع: لا أتركها أبدا. وحمل ابن غازي والمواق العتيرة على أن المراد بها الطعام الذي يصنع لأهل الميت للنياحة، وأما لهم لا لها فمندوب، وهذا الحمل يرجح عليه الحمل الأول، فإنه لو كان ذلك مراده لذكره في الجنائز؛ إذ ذكره هنا يرجح الحمل الأول، والظاهر أن المص ترجح عنده القول بأن الحديث نهي وفهمه على التنزيه. والله سبحانه أعلم. انظر حاشية الشيخ بناني.
وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرع: (أن تدعه حتى يكون شعريا خير من أن تنحره فيلصق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك (?))، يقول صلى الله عليه وسلم: خير لك أن تتركه حتى يشتد ولا تذبحه صغيرا فيختلط لحمه بوبره فتحزن ناقتك وينقطع لبنها بذبح ولدها، فيكفأ إناؤك إذا لم يكن لك لبن. انتهى. قاله الإمام الحطاب.
وفي الشبراخيتي أن الرجل كان إذا بلغت إبله مائة نحر منها بكرا لصنمه يسمونه: الفرع، وفيه عن أبي داوود والنسائي وابن ماجه والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: (اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا لله وأطعموا الفقراء وغيرهم (?)). انتهى. وفي الخرشي أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعرفة: (يأيها الناس على كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة هل تدرون ما العتيرة (?))؟ قال الراوي للحديث: فلا أدري ما كان من ردهم عليه، قال: هي التي يقول الناس الرجبية.
وإبدالها بدون يعني أنه يكره للشخص أن يبدل أضحيته قبل أن يذبحها بما هو دونها، وهذا ما لم يعينها بالنذر، وإلا فيمتنع البدل والبيع، ولا ينافيه ما يأتي من أن المشهور أنها لا تتعين