له في جهنم، وإذا نظرت إلى تلك الروح رأيت كبشا بذاته وصورته المعلومة وبقرونه وصوفه, والكل نار حامية فصوفه نار وقرونه نار وذاته كلها نار. نسئل الله السلامة. قاله في الذهب الإبريز.
وفعلها عن ميت؛ يعني أنه يكره للإنسان أن يضحي عن ميت؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف، وأيضا فإن المقصود بذلك غالبا المباهاة، ومحل الكراهة ما لم يكن وقف وقفا وشرطها فيه، وإلا وجب فعلها عنه؛ لأن شرط الواقف يتبع إن جاز أو كره, ومحلها ما لم يعينها قبل موته، وإلا ندب للوارث إنفاذها كما مر.
وقوله: "وفعلها عن ميت"، قال الشيخ عبد الباقي: ومحل الكراهة أيضا إن قصد به الميت فقط، فإن فعلت عنه وعن الحي لم تكره، واستدل له بخبر: (اللهم هذا عن محمد وآل محمد (?))، ومن آله أولاده الذين كانوا ماتوا. انتهى. قوله: فإن فعلت عنه وعن ميت لم يكره لخ، فيه نظر بل غير صحيح؛ لأن الصواب أن التشريك إنما يصح فيمن طلب بها، والميت ليس بمطلوب بها، وأيضا تعليلهم الكراهة بعدم الوارد في ذلك شامل لصورة الإفراد وصورة التشريك، وأيضا شروط التشريك المتقدمة غير مجتمعة هنا. قاله الشيخ محمد بن الحسن.
كعتيرة؛ يعني أن العتيرة مكروهة, ومثل العتيرة الفرع. والعتيرة بوزن عظيمة من العتر بمعنى الذبح، فهي فعيلة بمعنى مفعولة، أو هي الرجبية ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون بها لأصنامهم، فلما جاء الإسلام صاروا يذبحونها لله تعالى. وفي الحديث: (لا فَرَعَ ولا عتيرة (?)). وورد في رواية النسائي والإسماعيلي (نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة (?))، والفرع بالفاء والراء المهملة المفتوحتين بعدهما عين مهملة: أول ولد تلده الناقة أو الشاة، كانوا يذبحونه في الجاهلية فيأكلون منه ويطعمون، واختلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا فرع ولا عتيرة (?))، فقيل إنه نهى عنهما، وقيل نسخ للوجوب، ويؤيد كونه نهيا رواية