قاله الشيخ الخرشي والشيخ عبد الباقي. وبه عبر الشيخ الأمير، وفي الحديث: (أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم 1) وفي حديث آخر: (أطيب لحم لحم الظهر (?)). انتهى. قاله الشيخ الخرشي.
بلا حد، الظاهر أنه ظرف مستقر في موضع الحال من أكل وما عطف عليه. والله سبحانه أعلم. يعني أنه لا حد في شيء من هذه الثلاثة؛ يعني الأكل والصدقة والإعطاء بثلث ولا بربع ولا بنصف ولا بغيرها. واليوم الأول أفضل؛ يعني أن اليوم الأول بتمامه أي الذبح فيه أفضل من الذبح في اليومين بعده اتفاقا فيما قبل الزوال، وعلى المشهور فيما بعده، ومقابله أن أول اليوم الثاني أفضل من آخر اليوم الأول، وقد علمت أن الآخر ما بعد الزوال للغروب، والأول ما عدا ذلك. والله سبحانه أعلم.
وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني تردد؛ يعني أن أول اليوم الثاني أفضل من اليوم الثالث، وأما آخره أي اليوم الثاني وهو من زواله لغروبه، فإنه اختلف فيه مع أول اليوم الثالث، هل يجري فيه الخلاف الذي بين أول اليوم الثاني وآخر اليوم الأول كما للقابسي واللخمي أو لا يجري فيه الخلاف المذكور؟ بل يتفق على رجحان أول اليوم الثالث على آخر الثاني وهو لابن رشد، فهو من التردد في فهم النقل، وقد علمت أن المراد باليوم هنا خصوص النهار، وفي الشبراخيتي ما نصه: لنا فاضل باتفاق وهو من طلوع الشمس إلى الزوال في اليوم الأول: ومفضول باتفاق وهو من زوال الشمس في اليوم الثالث إلى الغروب، واختلف فيما عدا هذين على قولين، والمشهور أن ما بعد الزوال من اليوم الأول أفضل مما قبل الزوال من اليوم الثاني. انتهى. وذبح ولد خرج قبل الذبح؛ يعني أنه لو أراد أن يضحي فعين للذبح ضحية فولدت قبل أن يذبحها، فإنه يستحب له أن يذبح الولد، وحكم لحمه وجلده حكمها. قاله غير واحد. وبعده جزء؛ يعني أنه لو ذبح الأضحية فخرج الولد بعد ذبحها ميتًا فإن الولد حكمه حكم جزء منها إن حل بتمام خلقه ونبات شعره، فلا يفعل به إلا ما يفعل بها، وإن خرج بعد ذبحها