حيا حياة مستمرة وجب ذبحه لأنه استقل بحكمه كما مر عند قوله: "وإن خرج حيا ذكي"، وقوله: "وذبح ولد خرج قبل الذبح" إحدى الممحوات الأربع؛ لإن الإمام كان يقول أولا: يندب ذبحه من غير تأكيد، ثم أمر بمحوه وأثبت تأكيد ندب ذبحه وهو الراجح دون الممحو، والراجح المثبت أيضا في المسألة الثانية من الأربع وهي: إذا تزوج المريض كان يقول يفسخ، ولو صح المريض ثم رجع إلى أنه إذا صح المريض صح النكاح، والراجح الممحو في الاثنتين الباقيتين، إحداهما وهي الثالثة: من حلف لا يكسو زوجته ثم افتَكَّ ثيابها المرهونة، فقال أولا: يحنث ثم أمر بمحوه، وقال: لا يحنث. ابن القاسم: وأنا أرى إن لم تكن له نية أنه يحنث، ومحل الحنث الذي هو الراجح إن لم تكن له نية، وأولى إن نوى عدم نفعها، فإن نوى خصوص الكسوة لم يحنث بفك المرهونة، الرابعة: من سرق ولا يمين له أو له يمين شلاء كان يقول: تقطع رجله اليسرى ثم رجع إلى قطع يده اليسرى، وسيقول المص: "ومحي ليده اليسرى".

ونظم ابن مرزوق الممحوات بقوله:

المحو في الأيمان والأضاحي ... وفي كتاب القطع والنكاح

ولم يبين الراجح منها، وذيله علي الأجهوري مع زيادة بيان، فقال:

والراجح الممحو في اثنتين ... قطع وأيمان بغير مين

ثم الذي أثبت في الأضاحي ... تأكيد ندب ذبحه يا صاح

والمحو في الأيمان حنثه إذا ... لم ينو شيئا وهو قول محتذى

أي مختار، والأمر بمحو ما أمر بمحوه مبالغة في طرحه، والصواب في القول المرجوع إليه ووقعت المسامحة في بقائه وعليه صورة شطب؛ لأنه يصح أن يذهب إليه المجتهد يوما وهذا هو الموجب لتدوين الأقاويل التي يرجع عنها المجتهد، نبه على هذا ابن عبد السلام. قاله الشيخ عبد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015