استناب, وندب أن يحضر عند نائبه، وتكره الاستنابة مع القدرة، وفي الش: فإن وكل من يذبح له مع القدرة أجزأه وبئس ما صنع.

وقوله: "وذبحها بيده", قال الشيخ إبراهيم ونحوه للشيخ الخرشي: إذا كان يحسن الذبح، فإن لم يكن يحسنه ووكل فيه فليشهده، لما رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد (أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: قومي لأضحيتك فاشهديها، فإنه بأول قطرة من دمها يغفر الله لك ما سلف من ذنبك (?)). انتهى. وظاهره أنه يؤمر بذبح أضحيته ولو امرأة أو صبيا إن أطاق، لفعله عليه الصلاة والسلام، وهو من التواضع لله تعالى. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يأمر بناته بذلك. محمد: إلا من ضرورة أو ضعف. ابن حبيب: أو كبر أو رعشة. قاله الشيخ إبراهيم. وعبارة الشيخ الأمير: وذبحها بيده وإن مع معين إن عجز.

وللوارث إنفاذها؛ يعني أن من عين أضحية ومات عنها قبل أن يذبحها, فإنه يندب لورثته أن ينفذوها أي يذبحوها، تنفيذا لقصد الوصي كسائر القربات التي مات ولم ينفذها ولا تجزئ عن الوارث وهذا ظاهر, وقوله: "وللوارث إنفاذها"، هذا في ضحية لم تعين بنذر، كلله علي أو علي ضحية، ولا التزام كلله علي نحر هذه ضحية، وإلا وجب عليه إنفاذها. قاله الشيخ الخرشي. وقد علمت أن هذا؛ أي قول المص: "وللوارث إنفاذها"، قبل الذبح, وسيأتي حكم ما إذا مات بعد أن ذبحت.

وجمع أكل وصدقة وإعطاء؛ يعني أنه يستحب للمضحي أن يجمع بين هذه الأمور الثلاثة، فيأكل ويتصدق ويعطي، فيهدي لمن يستحق الإهداء، ويتصدق على الفقراء، ويأكل, فإن أكلها كلها أو تصدق بها كان تاركا للأفضل على المذهب، وكذا إذا اقتصر على اثنين من الثلاثة، وقال ابن المواز: التصدق بجميعها أفضل وحكى عبد الوهاب رواية شاذة بوجوب الأكل.

ابن حبيب: ويستحب أن يكون أول ما يأكل يوم النحر أضحيته: وقال عثمان وابن المسيب وابن شهاب: يأكل من كبدها قبل أن يتصدق. قاله الش. وقوله: "وصدقة وإعطاء"؛ أي مع صدقة ومع إعطاء، وقوله: "وإعطاء" لو عبر بإهداء بدل إعطاء لكان أولى؛ لأن الإعطاء يجامع الصدقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015