وضحية على صدقة؛ يعني أنه يندب تقديم الأضحية على الصدقة فلا يترك أحد الأضحية ليتصدق بثمنها. وقاله في المدونة. وعتق؛ يعني أن الضحية تقدم على العتق ندبا, فلا يترك أحد الضحية ليشتري بثمنها عبدا ليعتقه، أو ليستعين بثمنها في شراء عبد ليعتقه؛ لأن إحياء السنن أفضل من التطوع.

ابن حبيب: وهي -يعني الضحية- أفضل من العتق ومن عظيم الصدقة؛ لأن إحياء السنن أفضل من التطوع. انتهى. ولو نذر الثلاثة ولا قدرة له عليها فقضية تفضيل الضحية تقديمها عليهما والعتق أولى من الصدقة ما لم يكن الزمن زمن مسغبة فتكون الصدقة أولى. قاله الشيخ الخرشي. وقوله: "وضحية على صدقة"، وروي عن مالك أن التصدق أفضل، وقوله: "وضحية على صدقة وعتق"، الظاهر أن المراد هنا بندب التقديم السنية؛ إذ لا معنى لكونها سنة وتقديمها على ما ذكر مندوب أشار له بناني، ونص المص على ما ذكر دفعا لما يتوهم من كون ما ذكر أفضل من الضحية؛ لأن السنة والندب قد يكونان أفضل من الفرض، كما قال:

الفرض أفضل من تطوع عابد ... حتى ولو قد جاء منه بأكثر

إلا التطهر قبل وقت وابتدا ... ء بالسلام كذاك ابرا معسر

وذبحها بيده؛ يعني أنه يستحب للإنسان أن يذبح أضحيته بيده، كان الذابح ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فيندب ذلك لمن أطاق، فإن لم يهتد لذلك إلا [بمرافق] (?) فلا بأس أن [يرافق (?)]، ولا بأس أن يمسك بطرف الآلة ويهديه الجزار بأن يمسك الجزار رأس الحربة ويضعه على المنحر أو العكس، لخبر أبي داوود المفيد لذلك، ففيه: (أنه صلى الله عليه وسلم أتي بالبدن، فقال: ادعوا لي أبا الحسن فدعي له علي، فقال له: خذ أسفل الحربة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعن بها البدن (?)). فإن لم يحسن شيئا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015