والمرأة معا ولكن يتأدى أصل السنة بكل مزيل وحكى النووي في وجوب الإزالة إذا طلب الزوج منها ذلك وجهين أحدهما الوجوب.
ابن العربي: إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى، وإن كانت كهلة فأولى في حقها الحلق. وفي ابن زكري بعد جلب نقول: فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وما حولهما من الشعر, وقال ابن العربي: حلق ما حول الدبر لا يشرع، ونتف الجناحين، قال ابن حجر: يستحب البدء بالجهة اليمنى بأصابع اليسرى وكذا اليسرى إن أمكن وإلا فباليمنى, وقال مالك: ويغسل رائحته من يده استحبابا، ويقوم التنور مقام الحلق.
وفي النصيحة الكافية: ولا بأس بالنؤرة إلا أنها تضعف الذكر، والدوام عليها ليس من السنة، وليس من السنة حلق الجناحين، وما نقل عن الشافعي من ذلك فقد علل بأنه لا يقدر على النتف.
ابن حجر: ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث، لكن جزم النووي في شرح مسلم بأنه تستحب البداءة بمسبحة اليمنى ثم بالوسطى ثم بالبنصر ثم بالخنصر ثم بالإبهام، وفي اليسرى البداءة بخنصرها ثم بالبنصر إلى الإبهام، ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى إلى الإبهام، وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصر، ومذهب إمامنا مالك أن الأيام كلها لله تعالى. وقال في الإحياء: (وجاء في حديث النهي عن تقليم الأظفار يوم الأربعاء وأنه يورث البرص). قاله ابن زكري.
وفي النصيحة: ويتقي الأيام التي جاء النهي عن التقليم فيها، وفي الشبراخيتي: قال الفاكهاني، يندب الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط كل جمعة على قدر الحاجة، فمتى طال أزاله, وأما حديث أنس: (وقت لنا فيها أن لا نتركها أكثر من أربعين ليلة)، فمعناه أن لا يتأخر عنها لا أنه يندب تأخيرها أربعين. قاله عياض. والنووي. انتهى. وقوله: "لمضح"، يدخل فيه من تسن في حقه الضحية من معتمر وحاج فاته الحج وتحلل منه بفعل عمرة، وقد مر أنه يدخل فيه المدخل في الضحية فيندب له ما يندب لمالكها.