منها جزءا منك من النار)، والشعر والظفر من الأجزاء فتترك حتى تدخل في العتق، وأما في غير عشر ذي الحجة فيندب نتف إبطه من الجمعة إلى الجمعة إن احتيج له، وغاية تركه كالعانة أربعون. قاله الشيخ عبد الباقي.

وفي النصيحة الكافية: ومن السنة استعمال خصال الفطرة. انتهى. قال شارحها ابن زكري: يشير به إلى الحديث المتفق عليه، ولفظه في صحيح البخاري: (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب (?))، والشك من سفيان، والفطرة هنا بمعنى السنة؛ لأنه وقع التعبير في بعض الروايات السنة بدل الفطرة، وأصل الفطرة الاختراع أي أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها، والظاهر حمل السنة في المتن على معناها المشهور، لقوله في شرح الرسالة: وأما نتف الجناحين فهو السنة، وأما حلق العانة فسنة.

وقال أبو حامد والماوردي وغيرهما: المراد بالسنة في بعض الروايات الطريقة لا التي تقابل الواجب، وقال أبو بكر بن العربي: عندي أن الخصال الخمس في هذا الحديث كلها واجبة، وكذلك نقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء، وفهم من إطلاقه استعمال ما ذكر أنه لا حد له. قال القاضي عياض: لا حد لأقل الترك عند العلماء، والمستحب من الجمعة إلى الجمعة، وينبغي أن لا يترك ذلك أكثر من أربعين يوما.

قال الأبي: ذكر النيسابوري من حديث أنس، قال: (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوما، وأن ينتف إبطه كلما طلع ولا يدع شاربه، وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة، وأن يتعاهد البراجم كلما توضأ فإن الوسخ إليها سريع (?)). فالضابط بحسب هذا الحديث الحاجة والطول، فإذا طال شيء من ذلك أزيل، والعانة تحلق، ونتفها يورث الجذام ويرخي العصب ويضر بالإنعاظ، وقال ابن دقيق العيد: الأولى في إزالة الشعر هنا الحلق ويجوز النتف وقال النووي وغيره السنة في إزالة شعر العانة الحلق بالموسى في حق الرجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015