وولده صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهما، لقوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ}، وقوله تعالى: {وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ}، قيل: جعلناه سنة للآخرين، وقوله: "ثم هل بقر" لخ، قال ابن غازي: صرح ابن عرفة بمشهورية الأول، ولا أعلم من شهر الثاني. انتهى. وفي شرح الأقفهسي أن الخلاف في ذلك خلاف في حال أيهما أطيب لحما، والظاهر طيب البقر، وما نسبه التتائي لابن عرفة من تشهير القول الثاني سبق قلم. قاله الشيخ إبراهيم. وفي الخرشي ما نصه: واستشكل تعليل تقديم البقر على الإبل بطيب لحمها على لحم الإبل مع ورود أن لحمها داء، ويجاب بأنه يمكن حمله على البلاد الحارة، وقوله: خلاف مبتدأ حذف خبره أي في ذلك خلاف، وقد علمت أن الذي يظهر من كلامهم أن الأول هو الراجح، ولذا اقتصر عليه الشيخ الأمير. والله سبحانه أعلم.

وترك حلق وقلم لمضح عشر ذي الحجة؛ يعني أنه يندب لمن أراد أن يضحي أن يترك حلق شعره من سائر جسده وقصه وإزالتُه بنؤرة كذلك، ويندب لمن أراد أن يضحي أيضا أن يترك قلم ظفره ويترك ما ذكر من الحلق والقلم عشر ذي الحجة أي الليالي العشر الأول من ذي الحجة موافقة للحاج، ومبدأ الترك من أول الليلة الأولى من العشر، وغاية الترك إلى أن يضحي أو يضحى عنه أو ينيب في الذبح ويحصل بالفعل، فالتعبير بالعشر باعتبار الليالي أو تغليبا إذ المراد تسع إن أراد التضحية في اليوم الأول، وأما الثاني فالعشر على حقيقته لا في الثالث وإن ندب فيه أيضا ترك الحلق والقلم.

وقوله: "ذي الحجة"، بفتح الحاء وكسرها، والكسر أكثر سماعا كما في الحطاب، وقوله: "لمضح", أي لمريد تضحية حقيقة أو حكما، فيشمل المدخل في التضحية بالشروط المتقدمة، فيندب له ما يندب لمالكها، وفي الحديث: (إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشرته شيئا (?))، وروي: (فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا)، وحمل الأئمة الثلاثة الإبقاء على الندب مع قول أبي حنيفة بوجوب الضحية، وحمل أحمد الإبقاء على الوجوب حملا للنهي على التحريم، وفي الحديث أيضا: (خير أضحيتك أن يعتق الله بكل جزء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015