وفي الشبراخيتي عن صاحب المدخل أنه ذكر ما يفيد أنه يكره الشراء منه سواء كان المبيع ذبحه أم لا، وعليه فلا مفهوم لقوله: "وشراء ذبحه"، وقال عند قوله: "وبيع": هو وما بعده بالجر, عطف على: "جزارته"، ويصح رفعه عطفا على نائب الفاعل. انتهى. وفي الخرشي عن المدخل: الشراء من أهل الذمة مكروه سواء كان ما يبيعونه مائعا أو غيره، والمسلمون أحق بالبيع منهم، لأن المسلم مأمور بإعانة أخيه المسلم.

وتسلف ثمن خمر؛ يعني أنه يكره لنا أن نتسلف من الكافر ولو غير ذمي ثمن الخمر، سواء باعها لمسلم أو لكافر، إلا أن ثمنها من مسلم أشد كراهة، ويتصدق الكافر بثمن الخمر إذا أسلم قبل قبضه، فإن قبضه قبل إسلامه كان له، هذا قول ابن القاسم، وقال سحنون: يتصدق به مطلقا، وأما المسلم إذا باع الخمر فيحرم تسلف ثمنها منه؛ لأنه لا يملكه فيجب رد الثمن وإراقة الخمر، والظاهر حرمة تسلف ثمن ما ثبت تحريمه على اليهودي بشرعنا، كذي الظفر إذا ذبحه وباعه؛ لأنه ميتة وهم لا يستحلون ثمن الميتة، وإن استحلوا ثمن الخنزير فالتسلف منهم تارة يحرم وتارة يكره وتارة يجوز، كتسلف ثمن ما يجوز بيعه عندنا، والظاهر كراهة تسلف ثمن شحم اليهودي أيضا. قاله الشيخ عبد الباقي.

وبيع به؛ يعني أنه يكره لنا أن نبيع شيئا بثمن الخمر؛ بأن نأخذ ثمن الخمر لكونه ثمن مبيع لنا أو نأخذه هبة أو نعطي فيه دراهم أو نأكل من طعام ابتاعه الذمي بذلك. لا أخذه قضاء؛ يعني أنه لا يكره لنا أن نأخذ ثمن الخمر من الكافر عن دين عليه لمسلم أو عن جزية، بل يباح لنا ذلك لتقدم سببه بخلاف البيع، واختلف أهل المدينة في مكتسب المال الحرام من نحو ربا ومعاملات فاسدة إذا مات، هل يحله الإرث وهو المعتمد أم لا؟ وأما الحرام العلوم أربابه فلا يحله الإرث على المعتمد، ويدل عليه قول المص: "ووارثه وموهوبه إن علما كهو"، وقولهم: الحرام لا ينتقل لذمتين، ليس مذهبنا. قاله الشيخ عبد الباقي.

وشحم يهودي؛ يعني أنه يكره لنا أن نأكل شحم اليهودي الذي حرم عليه من مذبوحه من بقر وغنم بهبة أو شراء ونحوه، وهذا هو المشهور من ثلاثة أقوال ثانيها: الإباحة؛ وهو قول ابن القاسم وأشهب في المبسوط، وقول ابن نافع أيضا: ثالثها التحريم وهو قول مالك في الموازية،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015