غير حل له إن ثبت بشرعنا"، حكى ابن عرفة في المسألة ثلاثة أقوال، ونصه: وفي حرمة مذكاهم من ذي الظفر وإباحته ثالثها: يكره. نقله الخرشي.

وإلا كره؛ يعني أن ما لا يستحله أهل الكتاب إذا لم يخبر شرعنا بأنه حرم عليهم، بل أخبروا هم أن شرعهم حرم ذلك عليهم، فإنه يكره لنا أكله ولا يحرم، وذلك كالطريفة وهي: فاسدة الرية أي ملتصقة بظهر الحيوان، وليس الدجاج من ذي الظفر. كجزارته؛ بكسر الجيم، وأما بالضم: فأطراف البعير يداه ورجلاه ورأسه؛ يعني أن الكتابي المميز الذي يناكح يكره للإمام أن يبقيه جزارا في أسواق المسلمين يذبح ما يستحله ليبيعه لعدم نصحه لهم والجزار الذابح، واللحام بائع اللحم؛ والقصاب كاسر العظم، وينبغي أن يراد هناها يعم الجميع. قاله الشيخ عبد الباقي وغيره. وكذا يكره أن يكون جزارا في البيوت، وهذا مبني على القول بصحة استنابته، ولا يشترط في حلية ذبيحة الكتابي التسمية بخلاف النية، وقد مر استشكال ابن راشد لذبيحة آكل الميتة حيث لم يغب.

وبيع؛ يعني أنه يكره أن يكون الكتابي بياعا في أسواق المسلمين، وكذا يكره أن يكون صيرفيا، لأنه لا يؤمن أن يوقع المسلمين في الربا، وإنما حذف الضمير لدلالة الكلام عليه قاله الشارح. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه نهى أن يكون أهل الذمة جزارين للمسلمين أو صيارفة لهم، وأمر أن يقاموا من الأسواق كلها، ويحتمل أن معناد لا يباع له شيء من الحيوان ليذبحه لعيده كما في الشارح وغيره، وهذا أنسب لأجل قوله: وإجارة لعيده: يعني أنه يكره للمسلم أن يؤاجر دابته أو سفينته لكتابي لأجل عيده، وكذا كل ما يستعين به على تعظيم شأنه في عيد وغيره، وروي عن مالك إجازة البيع لهم لأعيادهم، والخلاف على خطابهم وعدمه، وقال عبد الباقي عند قوله "لعيده": أي الكافر.

وشراء ذبحه؛ يعني أنه يكره لنا أن نشترى ذبيحة الذمي التي ذبحها لنفسه، فمن اشترى منهم لم يفسخ شراؤه وهو رجل سوء، إلا أن يكون ما اشتراه منهم مثل الطريفة مما لا يأكلونه، فيمنع الشراء ويفسخ إن وقع، ووجه حرمة الشراء وفسخ البيع مع كراهة الأكل فقط إعانتهم بإطعامهم ما لا يحل لهم. قاله الخرشي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015