فأفسدت؛ وإذا أذن السيد للعبد في الإحرام بالحج فأحرم وفاته فأراد العبد لَمَّا فاته أن يعتمر ليحل وأراد السيد منعه وإحلاله مكانه, فقال أشهب في الموازية: إن كان قريبا فلا يمنعه وإن كان بعيدا فله منعه، فإما أن يبقى إلى قابل، وإما أن يأذن له في فسخه في عمرة. نقله غير واحد. قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: والظاهر أو المتعين أن قوله: فإما أن يبقيه الخ، مرتب على قوله: إن كان قريبا فلا يمنعه. والله سبحانه أعلم.

وما لزمه عن خطإ أو ضرورة؛ يعني أن ما لزم العبد الذي أذن له سيده, الإحرام عن خطإ صدر منه؛ كان فاته الحج لخطإ عدد أو هلال أو خطإ طريق أو في قتل صيد، أو لزمه عن ضرورة كلبس أو تطيب للتداوي, فإن السيد إما أن يأذن له في إخراج ما لزمه من مال السيد أو من مال العبد، فإنه يحتاج في إخراجه من ماله لإذن من السيد: كما يحتاج في إخراجه من مال السيد للإذن، فإن أمن له السيد في الإخراج مما ذكر فعل؛ وظاهر قول المدونة أن العبد لا يحتاج في ماله لإذن سيده في الإخراج، وهو قول الشيخ عبد الرحمن، خلاف ما قدمته تبعا لغير واحد كما يفيده أبو الحسن على المدونة، وإلا أي: وإن لم يأذن له السيد في إخراج ما لزمه من مال السيد ولا من مال العبد صام العبد بلا منع؛ أي ليس للسيد حينئذ أن يمنعه من الصيام, وإن أضر به في عمله: وإنما له أن يمنعه من الإحرام, هذا هو المشهور، خلافا لابن وهب وعبد الملك وابن حبيب فيما إذا أضر الصوم به في عمله قائلين: له منعه من الصوم حينئذ.

وإن تعمد, هذا هو مفهوم قوله: "وما لزمه عن خطإ أو ضرورة"؛ أي أنه إذا تعمد الرقيق موجب الهدي أو الجزاء أو الفدية، فله أي فللسيد منعه. أي العبد من الصوم وأولى من الإخراج, وإنما يكون له منعه من الصوم إن أضر الصوم به أي بالعبد في عمله للسيد؛ لأنه هو الذي أدخل ذلك على نفسه، وأما الإخراج فقد مر أنه لا بد فيه من إذن السيد في الخطإ والضرورة فأحرى في العمد.

وبقي على المصنف من الموانع: الدين الحال أو الذي يحل في غيبته وهو موسر، فيمنع من الخروج إلا أن يوكل من يقضيه عند حلوله، فإن اتهمه على عدم العود حلفه، وليس له تحليله إن أحرم ولا له هو التحلل، لا يقال: استغنى المصنف عن ذكره بذكر الاستطاعة؛ لأنا نقول:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015