محرمان جاز بيعه، وليس للمبتاع أن يحللهما وله إن لم يعلم بإحرامهما الرد كعيب إلا أن يقربا من الإحلال. انتهى.

واعلم أن مذهب المدونة جواز بيع العبد محرما، سواء قرب الإحلال أو لا، قال المصنف في منسكة: وهو المشهور، وقال سحنون: لا يجوز بيعه ويفسخ، ألا ترى أن ابن القاسم يقول: إذا واجر عبده شهرا لم يجز له بيعه؟ اللخمي: وقد يفوق بين السؤالين بأن العبد المحرم منافعه لمشتريه , وفي الإجارة منافعه قد بيعت فيستحق من كان في الإحرام لهذا. انتهى. وقيد ابن بشير خلاف سحنون بأن يبقى من مدة الإحرام زمان كثير، قال في التوضيح: وظاهر ما حكاه اللخمي عنه العموم.

لا تحليله؛ يعني أنه ليس للمشتري تحليل العبد الذي اشتراه محرما، وإنما له رده إن لم يعلم بإحرامه حين الشراء كما هو موضوع المصنف، وليس للعبد أيضا تحليل نفسه، وظاهر قول المصنف: وللمشتري الخ، سواء كان أحرم الرقيق ذكرا أو أنثى بإذن سيده البائع أو بغير إذنه، ثم إذا رده فللبائع تحليله إن لم يعلم به قبل بيعه ولو قرب زمن إحلاله، وقد مر أن المشتري لا يرد العبد إن قرب زمن الإحلال؛ لأنه إنما ثبت له رده لعيب الإحرام وهو مع قرب زواله كلا عيب، وأما البائع فله رد الإحرام لوقوعه بغير إذنه، ولو علم بالإحرام وباع العبد ولم يعلم المشتري فليس للبائع تحليله إذا رد له، ونظير هذه المسألة في أن للمشتري الرد إن لم يعلم من اشترى أمة فظهرت معتدة أو مريضة أو محبوسة فله ردها إذا لم يعلم.

وإن أذن فأفسد لم يلزمه إذن للقضاء؛ يعني أن السيد إذا أذن لرقيقه في الإحرام فأحرم ثم أفسد إحرامه بجماع أو غيره، فإنه لا يلزم السيد أن يأذن له ثانيا في قضاء المفسد قاله أشهب. لأنه عبادة ثانية, وقال أصبغ: يلزمه الإذن؛ لأن لزوم حجة القضاء من آثار إذنه. ابن المواز: والأول أصوب، وإلى تصويب ابن المواز أشار الشيخ خليل بقوله: على الأصح؛ أي لا يلزم السيد ذلك على قول أشهب الذي هو الأصح , لكون ابن المواز قال: إنه أصوب، وفي الموازية: وإذا أذن له ففاته الحج فعليه القضاء والهدي إذا عتق. قاله الشارح. وقال عبد الباقي: وظاهر الموازية أن الفوات كالإفساد، ومثل العبد السفيه إذا أذن له وليه فأفسد، والزوجة إذا أذن لها زوجها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015