يجزئه عما رجب عليه بسبب الفوات؛ فيلزمه هدي للفوات مع حجة القضاء, وهذا صريح في لزوم الهدي مع الفوات، وهو ظاهر في الحصر بمرض، وأما المحصور بعدو ونحوه فقد مر أن ابن القاسم يقول: لا دم عليه وهو الذي درج عليه المصنف فيما مر، حيث قال: ولا دم، خلافا لأشهب القائل: عليه هدي للفوات، وقد مر ذلك، فإن قلت: قد مر: "وإن أردف لخوف فوات أو لحيض أجزأ التطوع لقرانه"، وظاهره: ولو قلده وأشعره قبل الإرداف، وهو ظاهر كلام الشارح هناك وهو مخالف لا هنا، وكذا قوله: "كإن ساقه فيها ثم حج من عامة" الخ؛ فإنه يفيد أن ما ساقه في العمرة يجزئ عن التمتع على ما صدر به هناك, وظاهره: ولو قلده وأشعر قبل الإحرام بالحج، فالجواب أن إحرام الحج والعمرة لما كانا مندرجين تحت مطلق الإحرام لم يكن بينهما من المخالفة ما بين الحج وفواته، فلذا أجزأ ما سيق في العمرة عن التمتع والقران، ولم يجز ما سيق في الحج عن فواته, وبأن ما سيق في الحج حيث فات بمنزلة ما لم يسق في نسك، بخلاف ما سيق في عمرة فإنه سيق في نسك قطعا.

وخرج للحل إن أحرم بحرم؛ يعني أن المحصر الذي لا يحل إلا بفعل عمرة يجب عليه أن يخرج إلى الحل من غير إنشاء إحرام كما مر، ومحل لزوم خروجه للحل إن كان قد أحرم من حجه الذي منع منه بحرم؛ لأن كل إحرام لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم. أو أردف؛ يعني أن المحصر الذي لا يحل إلا بفعل عمرة يجب عليه أن يخرج إلى الحل من غير إنشاء إحرام كما مر، ومحل لزوم خرجه للحل إن كان قبل منعه قد أحرم بالحج بالحرم، أو كان قد أردف الحج على العمرة في الحرم؛ إذ كل إحرام لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، ثم يحج هذا الذي تحلل بعمرة في العام القابل ويهدي.

وأخر دم الفوات للقضاء؛ يعني أنه يجب عليه أن يؤخر الهدي الذي ترتب عليه من أجل الفوات إلى عام القضاء ليجتمع الجابر النسكي والمالي، ولا يقدمه عام الفوات، وإن خاف الموت فلو قدم الهدي في عام الفوات فإنه يجزئه, وإلى ذلك أشار بقوله: وأجزأ إن قدم؛ يعني أنه إذا خالف الواجب فقدم الهدي عام الفوات مع العمرة التي اعتمرها للتحلل، فإنه يجزئه، قال فيها: لا يقدم هدي الفوات وإن خاف الموت، فإن فعل أجزأ؛ لأنه لو هلك قبل أن يحج أهْدِيَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015