ويقيم هو على إحرامه. نقله الشارح. وجعلت فاعل "حبس": المريض ومن في حكمه تبعا لغير واحد.

قال عبد الباقي: وهذا يعني قوله: "وحبس هديه" الخ في المريض ومن في حكمه، كمن حبس بحق، وأما المحصر بعدو فإن أمكن إرساله أرسله وإلا ذبحه بأي مكان شاء، وجعل التتائي كلام المصنف على ظاهره شاملا للمريض والمحصر بالعدو وهدي التطوع، ولكن نقله كالشارح والمواق يفيد ما قدمناه؛ وأيضا صدر بتقرير الشارح: وحبس هدي المريض ومن في حكمه معه على سبيل الندب كما قال سند، ولو أمكنه إرساله سواء كان الهدي واجبا أو تطوعا، ومفهوم الشرط أنه لو خيف عليه أرسله إن أمكن وإلا ذكاه بموضعه، وحمل بعضهم الحبس على الوجوب في الهدي الواجب، وعلى الندب في التطوَّع به، وحمل أحمد الحبس على الوجوب وأطلق. انتهى.

وفي الخرشي بعد جلب نقول: فالذي يتحصل على هذا أنه إما أن يمكن إرساله أم لا، وفي كل إما أن يخاف عليه أم لا، فإن خيف عليه وأمكن إرساله أرسله مطلقا، أحصر بمرض أو غيره، وإن خيف عليه ولم يمكن إرساله فإنه ينحر أو يذبح بأي محل، وإن لم يخف عليه فهدي المريض يحبسه معه ولو أمكن إرساله، وهدي المحصر بغير مرض يذبح أو ينحر بمحله إن لم يمكن إرساله، وكل من الحبس والإرسال حيث قيل به فهو في هدي التطوع مندوب، كما يدل عليه ما ذكره الحطاب عن سند، وأما في الهدي الواجب فواجب. وقد جعل الزرقاني الحبس واجبا وأطلق، فيحمل على الهدي الواجب فلا يخالف ما لسند. انتهى.

وفي الحطاب: قال سند: من ساق هدي تطوع يستحب له أن ينحره بنفسه وأن يكون بصحبته، فإذا خاف عليه العطب كان بلوغه مع غيره أولى من عطبه قبل بلوضه، ولو أرسله من غير خوف أو حبسه مع الخوف إلا أنه لم يصنع فيه [شيئا] (?) حتى هلك لم يكن عليه شيء، وإنما الكلام فيما هو الأحسن.

ولم يجزه عن فوات؛ يعني أن المحصر إذا كان عنده هدي تطوع قلده أو أشعره قبل الفوات، فإنه لا يجزئه عن دم الفوات، سواء بعث به إلى مكة أم لا؛ لأنه ترتب عليه قبل الفوات فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015