ولا يكفي قدومه؛ يعني أن هذا الذي لا يحل إلا بفعل عمرة؛ إذا طاف للقدوم فإنه لا يجتزئ بطوافه ذلك للقدوم عن طواف العمرة وسعيها [التي طلب بها] (?)، للإحلال.

تنبيهات: الأول: قيد قوله: "أو حبس"؛ بقوله: "بحق"؛ لأنه من أمثلة قوله: "بغير"، ومفهومه دخل في قوله: "وإن حصر عن الإفاضة"، فقول الخرشي وعبد الباقي: إنه إن حبس ظلما حل بالنية في أي موضع كان غير صواب؛ لأن الفرض أنه متمكن من البيت، فلا يحل بالنية إلا إن كان بعيدا من مكة كما مر، فالعجب من قولهما هذا مع أنهما قالا أولا: وإن حصر عن الإفاضة بما سبق من الأمور الثلاثة ومنها الحبس ظلما. انظر حاشية الشيخ بناني.

الثاني: قال الإمام الحطاب: هذا القسم -أعني المحصر عن الوقوف- وإن كان حكمه حكم من فاته الوقوف لكمرض من أن كلا منهما لا يحل إلا بفعل عمرة، فإنه يخالفه في حكم آخر، وهو أن المحصر بعدو لا قضاء عليه كما صرح به المصنف في مناسكه، وصرح به غيره، بخلاف من فاته الحج فإن عليه قضاء ما فاته ولو تطوعا.

الثالث: قول المصنف: "أو أخطأ الجم بعاشر"، هو في بيان المجزئ وعدمه، وما هنا في بيان كيفية التحلل إذا لم يجزه.

الرابع: قال الإمام الحطاب: إذا أفسد المحرم حجه ثم حصر، فهل له أن يتحلل؟ وهل يلزمه القضاء؟ لم أر فيه نصا, وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير: إن له أن يتحلل ويلزمه القضاء ودم الفساد ودم الحصر، كذا قال الشافعية والحنفية والحنابلة، قال: وهو مقتضى المالكية إلا أنه لا هدي عندهم على المحصر، وما قاله ظاهر. والله أعلم انتهى.

وحبس هديه معه إن لم يخف عليه؛ يعني أن المريض ونحوه إذا كان معه هدي، فإنه يحبسه معه إن لم يخف عليه من العطب, كطول مرضه مثلا رجاء أن يتخلص من المانع , فينحر هديه إذا بلغ محله، قال في المدونة: وإذا كان مع المحصر بالمرض هدي حبسه حتى يصح فينطلق به معه، إلا أن يصيبه من ذلك مرض يتطاول به ويخاف على الهدي، فليبعث به وينحر بمكة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015