بلغني أن يقال: (لحد يقام بأرض خير من مطر أربعين صباحا (?))، وإذا سجن كان حكمه حكم المحصر بمرض. انتهى.

بنحر هدي؛ متعلق بقوله: "فله التحلل"؛ يعني أن تحلله يكون بنحر هدي، إن كان معه ساقه عن شيء مضى أو تطوع فينحره حيث كان إن لم يتيسر إرساله لمكة، فإن كان غير مضمون فلا ضمان عليه، وحكمه في الأكل حكم ما بلغ محله، وإن كان الهدي مضمونا جرى على حكم الحج المضمون، فإن قلنا يسقط عنه الفرض أجزأ، وإلا فلا يسقط الهدي أيضا.

وحلقه؛ يعني أن تحلل المحصور ومن في حكمه يكون بنحر الهدي إن كان معه مع حلق رأسه، ولابد من نية التحلل،

وما قررت به المصنف تقرير له بحسب ظاهره؛ إذ ظاهر كلامه أن التحلل إنما يحصل بنحر الهدي والحلاق، وليس كذلك، فإن نية التحلل كافية، ففي الشامل: وكفت نية التحلل على المشهور، ولو نحر وحلق ولم ينو التحلل لم يتحلل كما صرح به في الطراز، وأجيب عن المصنف بأن "الباء" في قوله. "بنحر هديه" الخ للمصاحبة فيفيد أن النية كافية. قاله محمد بن الحسن.

ولا دم إن أخره، الضمير البارز يرجع للتحلل أو للحلق؛ يعني أن المحصر الذي يجوز له التحلل إذا أخر الحلق أو التحلل إلى بلده لا دم عليه لأجل ذلك التأخير؛ لأن الحلق لما وقع في غير زمانه ومكانه لم يكن نسكا بل تحللا فقط، وفي الخرشي: فإن قلت هل يصح الإحرام بالحج مرتين في عام واحد؟ قلت: نعم، هذا يصح في رجل أحرم ثم أحصر فتحلل بعمر لما غلب على ظنه أن الإحصار لا يزول ثم زال والوقت باق فأحرم بالحج ثانيا، وقوله: "ولا دم إن أخره"، قال في المدونة: وإن أخر حلاقه حتى رجع إلى بلده حلق ولا دم عليه. انتهى. نقله الشارح.

ولا يلزمه طريق مخوف؛ يعني أن العدو إذا حصر الحاج ومنعه من إتمام نسكه، فإنه لا يلزمه أن يسلك طريقا مخوفا توصله إلى إتمام مناسكه حيث كانت مخوفة على النفس أو على المال الكثير كاليسير مع عدو ينكث، والحال أنه لو سلك الخوف لم يفته الحج، وأما المأمونة فيلزمه سلوكها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015