عن ربه إن تعمد الغير ذبحه عن نفسه لإخراجه الهدي عن موضوعه الشرعي. انظر حسن نتائج الفكر. وفيه فرق آخر عن الشيخ سالم فيه نظر كما لبناني. والله سبحانه أعلم.
ولا يشترك في هدي؛ يعني أنه لا يجوز الاشتراك في الهدي أي لا في ذاته ولا في أجره ولو كان تطوعا والأقارب والأجانب في ذلك سواء، ومثل الهدي في ذلك الفدية والجزاء، فلو قال: في دم، لكان أشمل، ويأتي في الضحية "بلا شرك إلا في الأجر". وفي المدونة: ولا يشترك في هدي تطوع ولا واجب ولا نذر ولا جزاء صيد ولا فدية، وأهل البيت والأجانب سواء. انتهى. وذلك لما رواه مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يرى دما عن أكثر من واحد. وروي عن مالك جواز الاشتراك في هدي التطوع دون غيره، لما في الموطإ ومسلم عن جابر: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبع والبقرة عن سبع (?))، وإذا قلنا بجواز الاشتراك فلا فرق بين أن يكون الهدي قد وهب لهم أو ابتاعوه، اتفقت أنصباؤهم أو اختلفت، لكن الظاهر أنه لا يشاركهم ذمي ولا من لا يريد التقرب، كمن يريد بيع نصيبه ونحوه؛ لأن العبادة هي النحر والعبادة لا يكون بعضها غير عبادة، وهل تجوز القسمة أم لا بناء على أنها تمييز حق أو بيع؟ وقوله: "ولا يشترك في هدي"؛ أي تحريما كما مر التنبيه عليه في أول الحل، وإذا اشترك في هدي لم يجز عن واحد من المشتركين، والفرق بين الضحية تجوز الشركة فيها في الأجر دون الهدي أن الهدي خرج عن ملك ربه ولم يبق له فيه تصرف حتى بالاشتراك، بخلاف الضحية. والله سبحانه أعلم.
وإن وجد بعد نحر بدله نحر إن قلد؛ يعني أن الهدي الواجب أو جزاء الصيد إذا ضل أو سرق بعد أن قلد فأبدله صاحبه ونحر البدل ثم وجد الهدي الأصلي، فإنه يجب عليه أن ينحره؛ لأنه تعين بالتقليد ولا يرده في ماله، ولو اختلط واجب بتطوع فضل أحدهما لزم بدله، ومنع من الأكل منهما كما لو لم يضل. ذكره ابن عرفة. وقوله: "نحر"؛ يعني إن قلد، ويصير تطوعا لأن البدل ناب عن الواجب. قاله الخرشي.