وعلم مما قررت أن قوله: "معقولة"، عطف على مقدر؛ أي قائمة مقيدة أو معقولة، وليس معطوفا على قوله: "قائمة"، لاقتضائه المغايرة مع أنها في كلا الوجهين تكون قائمة. والله أعلم. واعترض ابن عرفة ذلك بأن النص أنها إنما تنحر قائمة مقيدة إلا أن يخاف ضعفه عنها وامتناعها من الصبر فيعقلها، وعليه "فأو" في كلام المصنف للتنويع لا للتخيير، ويقيد الفرع الثاني بأن يعقلها لعذر، فلو قال: ونحرها قائمة وتعقل لعذر، لسلم من اعتراض ابنِ عرفة: ونقل التتائي عن سند أن البقر إذا نحرت فقائمة أيضا، ولم يذكر هل تقيد وهو الظاهر، وتعقل لعذر فيما يظهر إن أمكن عقلها. قاله عبد الباقي. وإذا خاف أن لا يقدر على نحر الإبل قائمة فلينحرها باركة، والأصل في الصفتين القرآن، قال تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ}. ابن حبيب: هو أن تصف يداها بالقيود وقت نحرها، وقرئ صوافن وهي المعقولة في يد واحدة. قاله الخرشي.

والحديث: قال الشارح: وإنما استحب ذلك لما روي أنه عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، ولما أخرجه مسلم (أن ابن عمر مر على رجل وهو ينحر بدنة باركة، فقال: ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم (?))، ولأنها إذا نحرت قائمة -يعني غير مقيدة ولا معقولة- ربما شردت منه. مالك: ولا يعرقبها إلا أن يخاف أن يغلب ويضعف عنها، قال: وأحب إلي أن ينحرها باركة من أن يعرقبها، قال. وليربطها بحبل ويمسكها رجلان رجل من كل ناحية وهي قائمة مصفوفة أحب إلي من أن ينحرها باركة، واستحب إذا كثرت أن تصف صفا، وكذلك إن كانت واحدة أن تصف يداها. انتهى. كلام الشارح.

وأجزأ إن ذبح غيره عنه مقلدا؛ يعني أن الهدي المقلد أو المشعر إذا نحره شخص عن صاحبه ولو بغير إذنه، فإنه يجزئ عن صاحبه حيث كان الذي نحره مسلما لا كافرا؛ لأنه ليس من أهل القرب، وإذا نحره كافر فعلى صاحبه بدله، وتقدم أن الاستنابة في نحر الهدي مكروهة، ويأتي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015