فإنه لا يلزم النزول عنها بعد الراحة؛ أي لا يلزمه النزول إذا زاد تعبه واستراح، وإنما يندب فقط، وإذا نزل بعد الراحة فلا يركبها ثانيا إلا إذا اضطر كالأولى. وإذا ركبها لغير عذر فتلفت ضمنها، فإن ركبها لعذر وتلفت، فقال عبد الباقي: لم يضمنها إلا إذا تعدى في هيئة ركوبه عليها. انظر التتائي. انتهى.
قال بناني في قوله لم يضمنها: فيه نظر، لقول الحطاب: قال سند: وهذا مقيد بشرط سلامتها، فإن تلفت بركوبه ضمنها. انتهى. ونص الحطاب الذي أشار إليه هو عقب قوله: "فلا يلزم النزول بعد الراحة" (?))، قال سند: وهو مقيد بشرط سلامتها: وإن تلفت بركوبه ضمنها، قال: ولا يركبها بمحمل ولا يحمل عليها متاعا، وإنما يفعل من ذلك ما دعت الحاجة إليه. انتهى. وقال الحطاب أيضا عن سند على قول مالك: ولا يركبها إلا من ضرورة: ينبغي إن استغنى عن ركوبها أن يريحها. انتهى. وقال في الإرشاد: ولا يركب عليها ولا يحمل عليها إلا من ضرورة، فإذا زالت بادر للنزول والحط، قال الشيخ زروق: لأن ما أبيح للضرورة قيد بقدرها، والمشهور ليس عليه النزول بعد راحته ولا له الرجوع إلا لعذر. انتهى. وقال الشارح مفسرا للمصنف: يعني فإذا ركبها لعذر فلا يلزمه النزول إذا زال تعبه واستراح. اللخمي: ولا يركبها بمحمل، ولا يحمل عليها زادا ولا شيئا يتعبها به وذكر ابن الجلاب: أنه يحمل عليها زاده للضرورة، وفي شرح عبد الباقي: وندب عدم ركوبها والحمل عليها بلا عذر. انتهى. وقال الشارح عند قول المصنف: "فلا يلزم النزول بعد الراحة": هكذا قال في المدونة، ونصها: وليس عليه أن ينزل بعد راحته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اركبها ويحك) (?) في الثانية أو الثالثة. انتهى.
ونحرها قائمة؛ يعني أنه يندب نحر الهدي إذا كان من الإبل قائما؛ أي قائمة على قوائمها الأربع مقيدة بلا عقل كما نص عليه غير واحد، أو معقولة؛ يعني أنه يندب أحد أمرين في نحر الهدي إذا كان من الإبل، إما أن ينحر قائما على قوائمه الأربع مقيدا، أو قائما على ثلاث قوائم معقولة يده اليسرى.