فشربه نوع من العود في الصدقة، وبأن ذلك يضعفها ويضعف ولدها يدل على العموم. قاله مصطفى. انتهى. ونحوه للخرشي.

قال مقيده عفا الله عنه: وهو ظاهر. والله سبحانه أعلم.

وقال ابن عرفة: ابن حارث: اتفقوا على منع ما يروي فصيلها، فإن لم يكن أو فضل عنه، فقال مالك: لا يشرب. فإن فعل فلا شيء عليه. أشهب: لا بأس به وإن لم يضطر ويسقيه من شاء ولو غنيا. انتهى. وهذا إذا لم يكن في تركه ضرر، وإلا فيحلب ما تزول به الضرورة، وصرح ابن عبد السلام بأن شرب لبنها مكروه على المذهب، وحكى بعض الشيوخ قولا بالإباحة، وأجاز إمامنا مالك شربه لضرورة.

واعلم أن فضل، إن كان بمعنى: زاد، فهو من باب قتل، وإن كان بمعنى بقي فمضارعه مثلث وماضيه بالكسر والفتح، والمصنف يحتمل المعنيين، قاله الخرشي.

وغرم إن أضر بشربه الأم أو الولد موجَب فعله، "الأم" مفعول "أضر"، وقوله: "أو الولد"، معطوف على "الأم"، "وموجب"، بفتح الجيم مفعول "غرم"؛ يعني أنه إذا حلب لبن الهدي وشربه ولو في الحالة التي يمنع فيها ذلك أو يكره ولم يحصل بذلك ضرر للأم ولا للولد، فإنه لا شيء عليه؛ لأن بعض العلماء أرخص فيه، وأما إن أضر ذلك بالأم أو بالولد فإنه يلزمه أن يغرم ما أوجبه فعله؛ أي يغرم الأرش مع النقص والقيمة مع التلف، كانت الأم مما يمتنع أكله أم لا، وقوله: "بشربه"، وكذا إن أضر بها أو بولدها الحلب، وإن لم يشرب اللبن فيغرم موجب فعله من قيمة فيهما، أو أرش فيهما وكذا يغرم موجب تركه إن أضر ترك اللبن في ضرعها الأم أو الولد. كما في شرح عبد الباقي وغيره.

وندب عدم ركوبها؛ يعني أن الهدي يندب لصاحبه عدم ركوبه ويكره له ركوبه، على المشهور، وقيل: يجوز ما لم يكن ركوبه فادحا، قاله الحطاب. بلا عذر؛ يعني أن محل ندب عدم ركوب الهدي إنما هو حيث لم تدع للركوب ضرورة، وأما ركوب الهدي لأجل ضرورة فإنه جائز، وعبارة عبد الباقي: فإن ركبها لعذر؛ أي اضطرار بأن لم يجد دابة أو ما يكريها به لم يكره. انتهى. والباء في قوله: "بلا عذر"، للمصاحبة وإذا ركبها حيث يجوز له ذلك بأن ركبها لعذر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015