سبعين بدنة. قاله الخرشي. وتخصيص الكراهة بالذبح والنحر يفهم منه جواز الاستنابة في السلخ، وتقطيع اللحم وهو كذلك. قاله سند. نقله الخرشي. ولو قال المصنف: وكره ذكاة غيره، لكان أشمل. قاله الخرشي.
وقال الشارح: واختلف إذا نحر عنه غير مسلم، فالمشهور أنه لا يجزئ؛ لأنه قربة والكافر ليس من أهل القرب، وخالف في ذلك أشهب، قال في المدونة: وكره مالك للرجل أن ينحر هديه أو أضحيته غيره، فإن نحر له غيره أو ذبح أجزأ إلا أن يكون غير مسلم فلا يجزئ، وعليه البدل. انتهى. وفي الحطاب: فإن نحر له غيره أو ذبح أجزأه إلا أن يكون غير مسلم فلا يجزئه، وقال أشهب: يجزئه إذا كان ذميا. سند: وموضع المنع أن يلي الذمي الذبح، فأما السلخ وتقطيع اللحم فلا بأس به عند الجميع. انتهى.
وعلم مما مر أن قوله: "غيره"، المراد به المسلم، فليس على عمومه.
وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله؛ يعني أن المتمتع إذا مات من غير هدي أو مات عن هدي غير مقلد، فإن هدي التمتع يجب على الورثة أن يخرجوه من رأس المال وإن لم يوص، كزكاة الحرث والماشية إذا مات بعد الوجوب فإنها تخرج من رأس المال وإن لم يوص، بخلاف العين؛ لأنه يمكن إخراجها سرا والهدي يشعر ويقلد ويساق من الحل إلى الحرم، فإنه لا يخفى لكنه يؤخر عن دين الآدمي. قاله عبد الباقي والخرشي. وفي الحطاب: أن الهدي بعد التقليد والإشعار لم يكن للغرماء عليه سبيل حيث فلس. انتهى.
إن رمى العقبة؛ يعني أن محل كون هدي التمتع يخرج من رأس مال المتمتع إذا مات، إنما هو حيث مات بعد أن رمى جمرة العقبة أو فات وقت رميها الأدائيُّ بفوات يوم النحر؛ بأن مات بعد يوم النحر بتمامه والحال أنه لم يرمها، وكذا لو طاف للإفاضة قبل رميها، فالهدي من رأس المال في هاتين الصورتين لتعليلهم وجوبه من رأس المال بأنه حصل له معظم الأركان مع حصول أحد التحليلين، فكان كمن أشرف على فراغ العبادة، وإن مات قبل ذلك لم يجب على الورثة شيء، فإن قلد الهدي تعين ذبحه ولو مات صاحبه قبل الوقوف.