بمنى لم يجزه كما لو وجده بها مع عدم شرط من باقي الشروط المعتبرة في الذبح بمنى، وأما إن تحقق نحره ولم يدر هل نحره بموضع يجزئ نحره فيه أم لا؟ فظاهر كلام المواق الإجزاء. قاله الشيخ علي الأجهوري. وفي المدونة: أن من قلد هديه وأشعره ثم ضل منه فأصابه رجل فأوقفه بعرفة، ثم وجده ربه يوم النحر أو بعده أجزأه ذلك التوقيف؛ لأنه قد وجب هديا، ونحوه لابن الحاجب، قال محمد بن الحسن البناني: ولولا "الفاء"، في قول المصنف: "فضل"، لكان حمله على هذا الفرع أولى. والله أعلم. انتهى.

وقال: يجب أن يقيد قول عبد الباقي: ومفهوم قوله وقف به أنه إن لم يقف به بعرفة فضل مقلدا ثم وجده مذكى بمنى لم يجزه -انتهى- بما إذا لم يعلم أن واجده وقف به وإلا أجزأه. انتهى. واستدل على ذلك بما ذكر من كلام المدونة، ويصح أن يحمل كلام المصنف على أنه وجد الهدي منحورا فجعل قوله: "ونحر" معطوفا على "وقف".

ثم أعاد الكلام على الهدي المسوق في إحرام عمرة لبيان زمانه وما يترتب عليه بقوله: وفي العمرة بمكة؛ يعني أن الهدي المسوق في إحرام العمرة سواء وجب لنقصها كخلل في إحرامها، كمجاوزة الميقات غير محرم، وترك تلبية أو إصابة صيد أو لنقص حج تطوعا أو نذرا أو جزاء صيد، محل تذكيته مكة شرفها الله تعالى، وقد علمت أن كل ما ذكر سيق في إحرام عمرة، وكذا ما سيق في غير إحرام، قال عبد الباقي: وأعاد هذه المسألة مع دخولها في قوله: "وإلا فمكة" كما علمت لقوله: بعد سعيها؛ يعني أن تذكية الهدي المسوق في إحرام العمرة إنما تكون بعد سعي العمرة، فلا يجزئ نحره قبله لأنهم نزلوا سعيها منزلة الوقوف في هدي الحج في أنه لا يذكى إلا بعده.

ثم حلق؛ يعني أن الحلق يؤخر عن ذكاة الهدي المسوق في إحرام العمرة، فقوله: "ثم"؛ أي بعد نحر الهدي المذكور يحلق رأسه، وقوله: "ثم حلق"؛ يعني أو قصر على ما مر، وإذا حلق أو قصر حل من عمرته، وقوله: "ثم حلق"، تأخير الحلق عن الذكاة مندوب كما مر للمصنف في الحج، وقول الأبهري: لا يجوز، لا يعارض ما مر لحمل قوله لا يجوز على الكراهة، فالنهي في الآية للكراهة؛ يعني قوله عز وجل: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015