أن يؤخر ذلك حتى يخرج به إلى الحل، فإن قلده وأشعره في الحرم أجزأه. قاله في الطراز. قاله غير واحد. والأحسن أن يباشر ذلك بنفسه، وأن يحرم إذا دخل به. قاله في الطراز. ونقله عن النوادر. فإن دخل به حلالا أو أرسله مع حلال أجزأه. قاله في المدونة، وهل يجري هنا؟ قوله: "والجعرانة أولى ثم التنعيم"، وقوله: "أخرج"، بالبناء للمجهول، وقوله: "لحل"، من أي الجهات ولو بالشراء من الحل، وسواء كان المخرج له حلا أو محرما كما لو قتل بعد الإحلال صيدا في الحرم وسواء أخرجه هو أو نائبه حلا أو محرما، وهذا من فوائد بناء أخرج للمجهول. قاله عبد الباقي.
وقال الخرشي: قد علمت أنه لا بد أن يجمع في الهدي بين الحل والحرم، فإذا فات الهدي الموقوف بعرفة فإنه ينحره أو يذبحه بمكة، وحينئذ لا يخلو إما أن يكون اشتراه من الحل أو من الحرم، فإن كان اشتراه من الحل فلابد أن يدخله الحرم، وإن كان اشتراه من الحرم فلا بد أن يخرجه إلى الحل ثم يدخله إلى الحرم، ولا فرق فيما ذكر بين الهدي الواجب والتطوع، ولا بين أن يكون الخارج به صاحبه أو نائبه، ولا يشترط في المبعوث معه أن يكون حراما، ولذا بنى قوله أخرج للمجهول. انتهى.
كأن؛ يعني أن من ضل هديه بعد أن وقف به بعرفة فوجده شخص فنحره بمنى في أيامها أو بمكة بشرطه لأنه رآه هديا أجزأه ذلك، فالتشبيه في الإجزاء، وقوله: "كأن وقف به" بالبناء للمجهول ليشمل ما وقفه ربه وغيره، وقوله: "مقلدا"، حال من الضمير الراجع للهدي، يتنازع فيه الفعلان قبله وأن مصدرية، قال جماعة من الأشياخ: من وجد هديا ضالا في أيام منى لم ينحره إلا في اليوم الثالث، لعل أن يأتي ربه، وإذا خاف خروج أيام النحر نحره عن ربه وأجزأه؛ لأنه بالتقليد وجب. اللخمي: فإن عجل النحر أول يوم أجزأ، وإن وجده بعد أيام منى لم يعجل بالنحر إلا أن يخشى ضيعته أو يشق حفظه فينحره بمكة، وقوله: "كأن وقف به" الخ، أي فيجزئ ولو نواه من نحره عن نفسه غلطا.
والحاصل أنه إن ضل قبل الجمع فيه بين الحل والحرم ووجده مذكى فإنه لا يجزئ، وإن ضل بعد جمعه فيه بين الحل والحرم، فإن لم يكن وقف به بعرفة ووجده بمكة أجزأه، وإن وجده