النحر وهو الأكثر، ومثله لابن عباس، وقد مر أن مالكا كره أن يقال أيام التشريق، وقال الله عز وجل: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}، والأيام المعلومات هي أيام النحر الثلاثة.
وإلا، مركب من إن الشرطية ولا النافية؛ أي وإن لم توجد هذه الشروط الثلاثة كلا أو بعضا؛ بأن لم يكن ساق الهدي في إحرام الحج بل ساقه في إحرام العمرة نذرا أو جزاءَ صَيْدٍ أو تطوعا كما يأتي أو ساقه لا في إحرام، أو فاته الوقوف به بعرفة، أو خرجت أيام النحر، فإنه يتعين ذكاته بمكة وجوبا شرفها الله تعالى، فإن لم يرد الذبح بها صبر لقابل وذبح بمنى، وقوله: "بمكة"، ولا يجزئ بمنى خلاف ما مر عن اللخمي، ولا غيرها لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}، فإن ذكاه خارجا عن بيوت مكة إلا أنه من لواحقها فالمشهور عدم الإجزاء، ونص ابن القاسم على أنه لا يجزيه بذي طوى، والأفضل فيما ذبح بمنى أن يكون عند الجمرة الأولى، ولا يجوز النحر دون جمرة العقبة مما يلي مكة؛ لأنه ليس من منى. ابن عرفة: ومحل ذكاة الهدي الزماني فجر النحر نهارا. انتهى. وسواء ذبح قبل الإمام أو بعده، قبل الشمس أو بعدها بخلاف الأضحية؛ لأن الإمام في العيد لما كان يصلي بهم فهم يتوقفون على ذبحه، وفي الحج لا عيد لهم، وإذا بعث بهدي تطوع مع رجل حرام ثم خرج بعده حاجا، فإن أدرك هديه لم ينحره حتى يحل، وإن لم يدركه فلا شيء عليه، ولو كان الرسول دخل بحج ثم دخل ربه بعمرة، قال في الموازية: يؤخره ربه حتى ينحره في الحج؛ لأن النحر في الحج أفضل من العمرة لجعل الشارع له زمنا معينا، وما اعتنى الشرع به يكون أفضل، وإن سيق الهدي في عمرة ودخل ربه بعمرة فأراد تأخيره حتى يحج من عامة، فقال مالك: لا يؤخره لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}.
ولما كان الواجب في كل هدي واجب أو تطوع الجمع بين الحل والحرم، وكان ما يذبح بمنى مجموعا فيه بين الحل والحرم؛ لأن شرطه الوقوف به بعرفة وهو حل، بَيَّنَ المصنف أن ذلك يشترط فيما يذبح بمكة الذي من صورة ما فات الوقوف به بعرفة، فقال: وأجزأ إن أخرج لحل؛ يعني أنه إذا أخرج هديا من الحرم فإنه لا بد أن يخرجه للحل وإلا لم يجز وهذا هو المعروف في المذهب، وقال صاحب الطراز: روى أبو قرة عن مالك في الهدي إن اشتراه من الحرم وذبحه فيه: أجزأه. انتهى. ونقله أبو الحسن. قاله الحطاب. وإذا كان الهدي مما يقلد ويشعر فالأحسن