وجد هديا مقلدا فوقف به عن ربه. والله أعلم انظر الحطاب. واحترز بقوله: "أو نائبه"، عن وقوف التجار لأنهم ليسوا نائبين عنه إلا أن يشتريه منهم ويأذن لهم بالوقوف عنه، وبقوله: "كهو"، عن وقوف به بغير الليل.

وأشار إلى الشرط الثالث بقوله: بأيامها. متعلق بمحذوف تقديره: ونحر بأيامها؛ يعني أنه يشترط في وجوب نحر الهدي بمنى أو ندبه أن يكون النحر واقعا في أيام منى -هذا ظاهر سياقه- وعليه فيقتضي أن اليوم الرابع محل للنحر والذبح بمنى؛ لأنه من أيام منى بل إذا أطلقت أيام منى فإنما يراد بها اليوم الرابع واليومان قبله، وبذلك عبر في توضيحه أيضا ونقله عن عياض في الإكمال، وعليه قرره الشارح والتتائي، وقال الأجهوري وأحمد: والمعتمد أيام النحر فقط؛ إذ اليوم الرابع ليس محلا للذبح ولا النحر فتجوز في التعبير، ولو عبر بأيام النحر كان أولى. اللخمي: والنحر والذبح بمنى ومكة يختلف، فأما منى فيختص ذلك فيها بأيام معلومة وهي: يوم النحر ويومان بعده، فإن ذهبت لم يكن منحر ولا مذبح إلا لمثله من قابل، وأما مكة فكل أيام السنة فيها مذبح ومنحر، وفي الطراز عن الموازية: فإن لم ينحرها بمنى في ثالث النحر فلا ينحرها بمنى في ثالث أيام منى، ولكن بمكة فإن نحرها بمنى فعليه بدلها.

وقال القاضي عياض في التنبيهات: وأيام التشريق هي يوم النحر وثلاثة بعده، سميت بذلك لصلاة التشريق، وهي صلاة العيد لكونها عند شروق الشمس، وسميت سائر الأيام باسم أولها، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذبح قبل التشريق أعاد، وقيل: سميت بذلك لأنهم لا يذبحون فيها إلا بعد شروق الشمس، وهو قول ابن القاسم: إن الضحية لا تذبح في اليوم الأول ولا في الثاني حتى تحل الصلاة، وخالفه أصبغ في غير اليوم الأول، وقيل: سميت بذلك لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم ضحاياهم؛ أي ينشرونها ليلا تتغير، وقيل: لأن الناس يبرزون فيها إلى المشرق وهو المكان الذي يقيم الناس فيه بمنى تلك الأيام، وكذا يأتي لأصحابنا وغيرهم أنها الأيام الأربعة، وقال مالك في الموطأ وغيره: أيام التشريق هي الأيام المعدودات، وهي الثلاثة التي بعد يوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015